مادة رقم 1
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
قرارات الاجتماع الأول للعام المالى 2023 / 2024
للجنة إصدار شهادات تجديد سريان التصاريح / التراخيص السنوية المشكلة بالجهاز
المنعقد يوم الخميس الموافق 6/ 7/ 2023
م الموضوع القرار
1 مذكرة بشأن طلب شركة إى سى أس للطاقة والمقاولات . إصدار شهادة تجديد سريان ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على إصدار شهادة تجديد سريان ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية لشركة إى سى أس للطاقة والمقاولات - رخصة رقم 33/ إنتاج - السنة الرابعة لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد السريان السابق ، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن .
2 مذكرة بشأن تجديد سريان التراخيص الصادرة لبعض الشركات العاملة بنظام تعريفة التغذية بالمرحلتين الأولى والثانية . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على ما يلى : أولاً - إصدار شهادة تجديد سريان التراخيص للشركات العاملة ضمن برنامج تعريفة التغذية للسنة السادسة وذلك لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد سريان الترخيص السابق الممنوح للشركتين التاليتين ضمن المرحلة الأولى ، وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن : 1 - فاس للطاقة المتجددة - رخصة رقم 28/ SFIT . 2 - تيبكو للطاقة المتجددة - رخصة رقم 48/ SFIT . ثانيًا - إصدار شهادة تجديد سريان التراخيص للشركات العاملة ضمن برنامج تعريفة التغذية للسنة السادسة وذلك لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد سريان الترخيص السابق الممنوح للشركات التالية ضمن المرحلة الثانية ، وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن : 1 - أسوان للطاقة الشمسية 21 - رخصة رقم 38/ SFIT . 2 - الصبح للطاقة الشمسية - رخصة رقم 63/ SFIT . 3 - صن رايز للطاقة - رخصة رقم 67/ SFIT . 4 - رايزنج صن للطاقة - رخصة رقم 68/ SFIT .
الرئيس التنفيذى
الدكتور / محمد موسى عمران