ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم السيد / على سيد على وآخرهم السيدة / شيماء محمد طه .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 26/ 8/ 2023
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ إمضاء  

بيان

بيان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ على سيد على الجيزة 15/ 5/ 1947
2 السيد/ أحمد عبد العزيز أحمد القاهرة 25/ 4/ 1986
3 السيد/ كريم طارق نعيم القاهرة 11/ 1/ 1996
4 السيد/ علاء محمد مصطفى بريطانيا 19/ 1/ 1994
5 السيد/ محمد أسامة عبد الستار المنوفية 12/ 2/ 1958
6 السيد/ حسين صالح محمود قنا 6/ 12/ 1971
7 السيد/ عبد العزيز محمد حسين الشرقية 4/ 5/ 1969
8 السيدة/ نعمة منصور قديس القليوبية 1/ 8/ 1985
9 السيدة/ مروة عيد سليمان القاهرة 10/ 11/ 1979
10 السيدة/ نها عبد الجواد عبده القاهرة 11/ 12/ 1979
11 السيدة/ أمانى محمد عبد العليم | الجيزة 20/ 6/ 1987
12 السيدة/ شيماء محمد طه الجيزة 29/ 9/ 1977