ديباجة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ياسر عبد الهادى عبد العزيز تمراز - من مواليد القاهرة بتاريخ 31/ 1/ 1968 فلسطينى الجنسية أصلاً وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1445 ه
الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى