ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة ٢٦/ 8 / ۲۰۲۳ بشأن طلب إبعاد روسى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ DALER AKRAMOV روسى الجنسية - مواليد 19/ 12/ 1985 .

مادة رقم 2


على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
وزير الداخلية
محمود توفيق