ديباجة
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
قيد الجمعية العامة لرعاية المسنين فرع الدقهلية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم 23101009101898 .
مجالات عمل الجمعية :
المساعدات الاجتماعية .
رعاية الطفولة والأمومة .
الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
الفئات الخاصة والمعاقين .
الخدمات التعليمية .
الدفاع الاجتماعى .
حماية البيئة والمحافظة عليها .
أصحاب المعاشات .
التنظيم والإدارة .
الصداقة بين الشعوب .
رعاية المسجونين وأسرهم .
حماية المستهلك .
النشاط الأدبى .
التنمية الاقتصادية .
الخدمات الصحية .
رعاية الشيخوخة .
رعاية الأسرة .
حقوق الإنسان .
الأنشطة الرياضية .
نطاق العمل الجغرافى للجمعية : جمعية محلية .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام .
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى ل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
إمضاء