ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1770 لسنة 1971 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة ؛
وعلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 8/8/ 2023 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يوقف التعامل مع شركة TUV Rhineland فرع الأردن لمدة ستة أشهر ، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة من الشركة مع نتائج الفحص العشوائى .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
المهندس/ أحمد سمير صالح