مادة رقم 1


جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادرة بالجلسة الثانية للعام المالي 2023/ 2024
المنعقدة بتاريخ 22/ 8/ 2023 بالتمرير
بشأن منح وتجديد تصاريح/ تراخيص إنتاج/ توزيع وبيع طاقة كهربائية وضم بعض النطاقات الجغرافية
م الموضوع القرار
1 مذكرة بشأن تجديد ترخيص مزاولة نشاط توزيع وبيع طاقة كهربائية لعدد من شركات القطاع الخاص . في ضوء المذكرة المعروضة ، قرر المجلس الموافقة على تجديد ترخيص مزاولة نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نهاية تجديد الترخيص السابق للشركات التالية : 1- الشركة الهندسية للتعمير انكون - رخصة رقم ٦٢/ توزيع - السنة الأولى . 2- شركة طاقة للمناطق الصناعية - رخصة رقم 35/ توزيع - السنة الأولى . 3- شركة برايم انرجي للخدمات - رخصة رقم 60/ توزيع - السنة الأولى . على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، مع قيام الإدارة التنفيذية للجهاز بتطبيق الغرامات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة ٢٠١٥ بشأن تجاوز المدة الزمنية لتجديد التراخيص .
2 مذكرة بشان طلب شركة فارم فروتس للاستثمار الزراعي الحصول على تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بمشروع محطة دواجن البنا - وادى النطرون - محافظة البحيرة بقدرة 0.999م.و بنظام صافى القياس . في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية لشركة فارم فروتس للاستثمار الزراعي بقدرة ۰.999 م.و. يمشروع محطة دواجن البنا بمنطقة وادي النطرون - محافظة البحيرة بنظام صافي القياس لمدة عام، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن .
3 بشان طلب شركة انجاز للطاقة الذكية الحاصلة على ترخيص رقم 55/ توزيع الحصول على تصريح إنشاء/ استلام شبكات توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول فور کونر بقدرة 2298.7 ك.ف.أ الكائن بالقطعة 3/ 1/ 21 المحور المركزي - 6 أكتوبر - محافظة الجيزة . في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة انجاز للطاقة الذكية ترخيص رقم 55/ توزيع بمشروع مول فور كونر بقدرة 2298.7 ك.ف.أ الكائن بالقطعة 3/ 1/ 21 المحور المركزي 6 أكتوبر - محافظة الجيزة لمدة عام ، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
4 مذكرة بشأن طلب شركة السويدي للمرافق ترخيص رقم 69/ توزيع الحصول على تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع ممشى أهل مصر بقدرة ٢٦٣٣ ك.ف.أ الكائن بين كوبري امبابة وحتى كوبري 15 مايو بطول 1.8 کم. في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة السويدي للمرافق بمشروع ممشى أهل مصر الكائن بين كوبري امبابة وحتى كوبري 15 مايو بطول 1.8 كم بقدرة 2633ك.ف.أ ، لمدة عام ، على أن يتم خلال فترة التصريح الانتهاء من التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل التقدم بطلب الحصول على ضم نطاق ، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
5 مذكرة بشأن : 1- طلب شركة فرست لإنتاج وتوزيع الطاقة ضم النطاق الجغرافي لمشروع قرية لاسيرينا بالم بيتش الكائن بالكيلو ۳۸ طريق السويس الزعفرانة بعد 14 كم من بوابات العين السخنة على ساحل خليج السويس بقدرة 0.828 م.و إلى الترخيص الممنوح لها رقم ٥١/ توزيع . 2- طلب شركة إي للكهرباء والطاقة ضم النطاق الجغرافي لمشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة الكائن بالقطعة رقم ۸ بالامتداد الشرقي القاهرة الجديدة بقدرة 5000 ك.ف.أ إلى الترخيص الممنوح لها رقم 41/ توزيع . في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي : 1- إضافة النطاق الجغرافي لمشروع قرية لاسيرينا بالم بيتش الكائن بالكيلو 38 طريق السويس الزعفرانة بعد 14 كم من بوابات العين السخنة على ساحل خليج السويس بقدرة 0.828 م.و إلى الترخيص الممنوح لشركة فرست لإنتاج وتوزيع الطاقة رقم ٥١/ توزيع . ۲ - إضافة النطاق الجغرافي لمشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة الكائن بالقطعة رقم ۸ بالامتداد الشرقي القاهرة الجديدة بقدرة 5000 ك ف أ إلى الترخيص الممنوح لشركة إي للكهرباء والطاقة رقم 41/ توزيع . على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
6 مذكرة بشأن طلب شركة طاقة بى في للطاقة الشمسية الموافقة على إضافة قدرات إنتاجية لمشروع سي بيتش ريزورت من الطاقة الشمسية بقدرة 0.828 ميجاوات بنظام الاستهلاك الذاتى إلى ترخيص الإنتاج الممنوح لها رقم ٣٧/ إنتاج . في ضوء المذكرة المعروضة ، قرر المجلس الموافقة على إضافة قدرات إنتاجية بقدرة 828 ك.و لمحطة إنتاج طاقة شمسية إلى ترخيص الإنتاج الممنوح لشركة طاقة بي في للطاقة الشمسية رقم ٣٧/ إنتاج لصالح مشروع سي بيتش ريزورت الكائن بمركز نبق بمدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء بنظام الاستهلاك الذاتي ، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن .
7 مذكرة بشأن طلب شركة المجموعة المتحدة للطاقة الكهربائية يجكو رخصة رقم ٣٤/ توزيع التنازل عن ترخيص مشروع العين باي الكائن بالكيلو ۳۸ طريق السويس - العين السخنة بقدرة 5625 ك.و لصالح شركة برايم انرجي للخدمات رخصة رقم ٦٠/ توزيع . في ضوء المذكرة المعروضة ، قرر المجلس ما يلي : 1- الموافقة على الطلب المقدم من شركة المجموعة المتحدة للطاقة الكهربائية يجكو رخصة رقم 34 توزيع بالتنازل عن نطاق مشروع العين باي من ترخيص التوزيع والبيع الصادر لها . ٢- الموافقة على إضافة النطاق الجغرافي لمشروع العين باى الكائن بالكيلو ۳۸ طريق السويس - العين السخنة بقدرة ٥٦٢٥ ك.و إلى الترخيص الممنوح لشركة بريم إنرجي للخدمات رقم ٦٠/ توزيع . على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
8 مذكرة بشأن طلب شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء رخصة رقم ۸۹/ توزيع التنازل عن ترخيص مشروعي : 1- مول السلام الكائن بتقاطع طريق القاهرة/ الإسماعيلية مع الطريق الدائري بقدرة ٣٥٧٩ ك.ف.أ . ۲- مشروع فيرنبرو الكائن بالمنطقة اللوجيستية - نواج - طنطا - الغربية - بقدرة ١٥٨٤٠ ك.و. لصالح شركة جلوبال للطاقة رخصة رقم ۱۱/ توزيع ۔ في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس ما يلي : 1- الموافقة على الطلب المقدم من شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء رخصة رقم ۸۹/ توزيع بالتنازل عن ترخيص نطاقي مشروع مول السلام بقدرة 3579 ك.ف.أ ومشروع فيرنبرو بقدرة 15.84 م.و . ٢- الموافقة على إضافة النطاقين الجغرافيين للمشروعين التاليين إلى ترخيص التوزيع والبيع الممنوح لشركة جلوبال للطاقة رقم ۱۱/ توزيع وهما : أ- مشروع مول السلام الكائن بتقاطع طريق القاهرة/ الإسماعيلية مع الطريق الدائري بقدرة ٣٥٧٩ك.ف. أ. ب- مشروع فيرنبرو الكائن بالمنطقة اللوجيستية - نواج - طنطا - الغربية بقدرة 15.84 م.و . على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . 3- إلغاء ترخيص مزاولة نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية الممنوح لشركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء رقم ۸۹/ توزيع .
9 مذكرة بشأن طلب شركة القناة للسكر الحصول على تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع القناة للسكر الكائن بالصحراء الجنوبية الغربية بمحافظة المنيا -غرب ملوي بقدرة 160 م.ف.أ . في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة القناة للسكر بمشروع القناة للسكر الكائن في الصحراء الجنوبية الغربية بمحافظة المنيا - بقرية تونة الجبل - مركز ملوي - على بعد حوالي ٢٥٥ كم جنوب العاصمة القاهرة على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي وحوالي 35 كم من مدينة المنيا بقدرة 160 م.ف.أ. لمدة عام ، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
10 مذكرة بشأن طلب شركة إي للكهرباء والطاقة رخصة رقم 41/ توزيع الحصول على تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع ماونتن فيو هايد بارك الكائن بالقطعة رقم 1 بمنطقة التوسعات الشرقية بمنطقة المستثمرين الشمالية القاهرة الجديدة بقدرة 26459 ك.ف.أ . في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة إى للكهرباء والطاقة رخصة رقم 41/ توزيع بمشروع ماونتن فيو هايد بارك الكائن بالقطعة رقم 1 بمنطقة التوسعات الشرقية بمنطقة المستثمرين الشمالية القاهرة الجديدة بقدرة 26459 ك.ف.أ. لمدة عام ، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
11 مذكرة بشأن طلب شركة جلوبال للطاقة رخصة رقم ۱۱/ توزيع الحصول على تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع زيد ويست الكائن بشارع الحرية ، بمدينة الشيخ زايد ، 6 أكتوبر بقدرة 3000 ك.ف.أ . في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة جلوبل للطاقة رخصة رقم ۱۱/ توزيع بمشروع زيد ويست الكائن بشارع الحرية ، بمدينة الشيخ زايد ، 6 أكتوبر بقدرة 3000 ك.ف.أ لمدة عام ، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
12 مذكرة بشأن طلب الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربائية من خلال محطة إنتاج طاقة گهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 1,544 ميجاوات بنظام صافي القياس داخل مشروع الشركة الكائن بالقطعة رقم ۳۷ امتداد المنطقة الصناعية الثانية - مدينة السادات - المنوفية . في ضوء المذكرة المعروضة ، قرر المجلس الموافقة على منح ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربانية للشركة الرباعية فورتكس للنسجيات من خلال محطة انتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 1.544 ميجاوات بنظام صافي القياس داخل مشروع الشركة الكائن بالقطعة رقم ۳۷ امتداد المنطقة الصناعية الثانية - مدينة السادات - المنوفية لمدة 25 عام على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن .
أمين سر مجلس الإدارة الأستاذة/ سلوى عبد الرشيد على الرئيس التنفيذى دكتور مهندس/ محمد موسى عمران
يعتمد ،
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
ورئيس مجلس إدارة الجهاز
دكتور/ محمد شاكر المرقبى