ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبرى الحرفيين حتى الطريق الدائرى بعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه بحى النزهة - محافظة القاهرة .
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الأول سنة 1445 ﻫ
الموافق 27 سبتمبر سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مذكرة
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم 4503 المؤرخ 2/ 3/ 2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام على مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبرى الحرفيين حتى الطريق الدائرى بعرض (5) حارات مرورية لكل اتجاه والاستيلاء على الأراضى والعقارات بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين ، وذلك لتوسعة طريق جوزيف تيتو .
حيث قام حى النزهة بعمل حصر العقارات المتعارضة والمتداخلة فى المشروع والمتضمن عدد (3) مواقع وهى :
1- موقع رقم (3) وهو ملك/ مينا صدقى موسى داود ويحمل عنوان 212 شارع جوزيف تيتو والعقار مكون من دورين بمسطح 131.5م2 .
2- موقع رقم (4) وهو ملك/ مجدى وليم لبيب ومحسن وليم لبيب ويحمل عنوان 212 شارع جوزيف تيتو والعقار مكون من دورين بمسطح 263م2 علمًا بأن موقع (4، 3) يحمل نفس العنوان على جزئين .
3- موقع رقم (5) وهو ملك/ شركة مودرن موتورز وعنوانها 216 شارع جوزيف تيتو والعقار مكون من دور أرضى فقط بمسطح 1668م2 .
حيث الثابت من مذكرة المحافظة أنه تم استقطاع جزء من قطعة الأرض الخاصة بالشركة المصرية للانماء السياحى بمسطح 2257.5 م2 .
حيث أن الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويضات بصفة مبدئية بمبلغ (50) مليون جنيه لحين تقدير السعر النهائى من قبل اللجنة المشكلة بقرار وزير الرى طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو بمحافظة القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة