ديباجة


وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار وزير الخزانة رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 545 لسنة 2019 باعتبار الرصيف الحربى لقاعدة جرجوب البحرية الكائنة غرب مدينة مرسى مطروح دائرة جمركية مؤقتة لمدة ستة أشهر ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 68 لسنة 2020 باعتبار الرصيف الحربى لقاعدة جرجوب البحرية الكائنة غرب مدينة مرسى مطروح بمساحة إجمالية 10000م2 دائرة جمركية تستخدم كميناء لإتمام إجراءات تصدير المواد التعدينية فقط وفقًا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وكافة القوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 345 لسنة 2020 باستبدال نص المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 68 لسنة 2020 ليتضمن النص على استخدام الدائرة الجمركية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار كميناء لإتمام إجراءات تصدير الأسمدة المختلفة والكيماويات الصلبة غير الخطرة للولايات المتحدة وتصدير المواد التعدينية وكذلك لإجراء عمليات الاستيراد لخام السكر وعلف ذرة الصويا والذرة الصفراء ؛
وعلى كتاب السيد الفريق قائد القوات البحرية رقم 100/ 656 المؤرخ 15/ 1/ 2023 بخصوص طلب استصدار قرار باعتبار الرصيف الحربى لميناء جرجوب البحرى الكائن غرب مدينة مرسى مطروح البالغ مساحته 20000م2 400× 50م بدلاً من 10000م2 200×50م دائرة جمركية دائمة نظرًا لتزايد عدد السفن المحملة بالبضائع تواجدها لفترات طويلة بمناطق الانتظار ولزيادة الدخل القومى من العملة الصعبة؛
وعلى محضر المعاينة الجمركى المؤرخ 8/ 8/ 2019؛
وعلى محضر المعاينة الجمركى المؤرخ 16/ 6/ 2020؛
وعلى محضر المعاينة الجمركى المؤرخ 7/ 2/ 2023؛
وعلى محضر المعاينة الجمركى المؤرخ 9/ 7/ 2023؛
وعلى شهادة صلاحية اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق الصادرة عن القوات البحرية بميناء جرجوب البحرى برقم 9/ 94/ 500 بتاريخ 11/ 7/ 2023؛
وعلى شهادة تأمين وحراسة ميناء جرجوب البحرى الصادرة عن القوات البحرية بميناء جرجوب البحرى برقم 9/ 94/ 501 بتاريخ 11/ 7/ 2023؛
وعلى الرسم الهندسى المتضمن الحدود والأبعاد؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك ؛
قــــــــرر :

محضر

محضر معاينة
لميناء جرجوب البحرى يوم الأحد الموافق 9/ 7/ 2023
بناء على تأشير السيد الدكتور - وزير المالية على كتاب السيد الفريق - قائد القوات البحرية رقم 100/ 656 بتاريخ 15/ 1/ 2023 الوارد لسيادته والمتضمن طلب زيادة مساحة الدائرة الجمركية لميناء جرجوب إلى 20000م2 بدلاً من مساحة 10000م2 حتى يمكن استمرار عمليات الشحن والتفريغ للسفن التجارية على الرصيف الحربى لحين الانتهاء من إنشاء الميناء التجارى بجرجوب .
وبناءً على القرار الإدارى رقم 28 لسنة 2023 للسيدة الدكتورة - رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية .
تختص اللجنة بمعاينة الموقع على الطبيعة وتحرير محضر بالمعاينة توضح فيه ما تم معاينته على الطبيعة وكذلك توضيح كافة الاشتراطات والمستندات واجبة الاستيفاء .
نتشرف بعرض الآتى على سيادتكم :
أولاً : انتقلت اللجنة بكامل أعضائها الموضحين بالقرار الإدارى رقم 28 لسنة 2023 حيث تم التوجه إلى مقر قاعدة جرجوب غرب مطروح، تم الوصول حوالى الساعة الثانية عشرة ظهرًا وكان فى استقبال اللجنة كل من السادة :
1- السيد اللواء بحرى أ.ح - شريف زكى دبيس قائد قاعدة 3 يوليو
البحرية بجرجوب .
2- السيد العميد بحرى - هشام نبيل عبد الحميد - قائد ميناء جرجوب البحرى .
وتمت المعاينة على الطبيعة وتبين الآتى :
الموقع الحالى عبارة عن دائرة جمركية صدر لها قرارا السيد الدكتور وزير المالية رقما 68، 345 لسنة 2020 باعتبارها دائرة جمركية دائمة، وهى جزء مستقطع من الرصيف الحربى للميناء بمساحة (10000م2) (200م طول × 50م عرض)، وتم زيادة هذه المساحة لتصبح (20000م2) (400م طول × 50م عرض) بحسب الموضح بالرسم الكروكى للموقع المقدم والمعتمد من الجهة الطالبة (مرفق) .
الحدود الأربعة هى : الحد البحرى: ناحية البحر بطول 400 متر. الحد القبلى بطول 400متر على القاعدة البحرية وبه مكان بوابة . الحد الشرقى : بطول 50 متر على القاعدة البحرية. الحد الغربى: بطول 50 مترًا على القاعدة البحرية .
الرصيف محاط بسلك معدنى شبك (طراز مطار) بارتفاع حوالى 2متر ومركب على قواعد بلاستيكية مقواة مملوءة بالرمال (طراز نيوجيرسى) بارتفاع حوالى
1 متر ليكون الارتفاع الكلى للسور حوالى 3 أمتار والرصيف مزود بثلاثة أعمدة بكشافات للإنارة .
وجود قواعد حديدية (طراز بيتا) لتثبيت السفينة .
وجود كاميرات مراقبة على أعمدة الإنارة ووجود كشافات إضاءة وكاميرات مراقبة مركبة على السور الموجود على الرصيف ويقع فى حوزة القوات البحرية .
وجود ميزان إلكترونى يزن حتى 160 طنًا ويبعد عن الرصيف حوالى 3 ك م مربوط به جهاز حاسب آلى .
وجود عدد (2) كرفان داخل الرصيف مجهزين أحدهما خاص بالقوات البحرية والآخر خاص بالجمارك لإنهاء الإجراءات الجمركية .
توجد بوابة الدخول والخروج فى منتصف الحد القبلى للسور وفى حدود 10 أمتار من نفس نوعية السور ومن نوع المنزلق على عجل وعلى أن يتم غلقها بالجنازير الحديدية حال عدم استخدام الرصيف .
تم استكمال السور الخاص بالجزء المطلوب إضافته للمساحة الحالية بنفس مواصفات واشتراطات السور الحالى للدائرة الجمركية .
ثانيًا: وبعد أن انتهت اللجنة من أعمالها فى ساعته وتاريخه فإنها توافقت
على الآتى :
1- التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوصيات الواردة بمحاضر المعاينات السابقة للرصيف الحربى بجرجوب المؤرخة فى 8/ 8/ 2019، 16/ 6/ 2020، 7/ 2/ 2023 (مرفق) والمشكلة بالقرارات الإدارية أرقام 4 لسنة 2019، 78 لسنة 2020، 1 لسنة 2023 وهى توافر الآتى :
( أ ) تجهيز مبنى إدارى خاص باللجنة الجمركية المتواجدة بالدائرة الجمركية وذلك لإنهاء الإجراءات الجمركية لا يقل عن (4) مكاتب إدارية، وقد أفاد السيد العميد هشام نبيل قائد ميناء جرجوب البحرى فى هذا الخصوص أنه سيتم تجهيز مبنى إدارى كامل بأعلى المواصفات بعد العرض على مصلحة الجمارك وذلك فور الانتهاء من إنشاء الميناء التجارى الدائم والمخطط له الانتهاء من الأعمال فى شهر يناير 2024 .
(ب) ربط المبنى الإدارى إلكترونيا مع الجهات ذات الصلة والمنوط بها إنهاء الإجراءات الجمركية، وقد أفاد سيادته فى هذا الخصوص أنه تم البدء فى إجراءات الربط الإلكترونى وجارى الانتهاء من الربط الآلى .
(ج) توفير خزينة وسيارة تأمين لنقل المبالغ المحصلة يوميا أثناء توريدها للبنك على أن يتم التأمين وتوفير الحراسة المناسبة ، وقد أفاد سيادته فى هذا الشأن أنه لا يتم سداد أو تحصيل أى رسوم بالميناء لأى من التوكيلات البحرية أو شركات الشحن .
(د) توفير ميزان "بسكول إلكترونى" بجوار الدائرة الجمركية مباشرة لإحكام الرقابة، حيث إن الميزان الموجود يبعد عن الرصيف حوالى 3 ك م، واقترح سيادته فى هذا الشأن استمرار العمل بالميزان الموجود حاليا بالميناء لحين الانتهاء من إنشاء الميناء التجارى الدائم لأن إنشاء ميزان قريب من الميناء قد يعيق الإنشاءات الجارى العمل بها فى الوقت الحالى مع تعهده بتوفير ميزان قريب للميناء حال الانتهاء من الإنشاءات الجارية للميناء التجارى الدائم .
2- أن المكان الذى تم معاينته على الطبيعة الواقع بمنطقة جرجوب غرب
مرسى مطروح صالح بحالته أن يكون دائرة جمركية لعمليات الاستيراد والتصدير وفقا لما تضمنته المادة الأولى من قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم 345 لسنة 2020، وكذلك طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
3- يعرض ما انتهت إليه اللجنة على السيدة الدكتورة رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية (مُصدرة قرار تشكيل اللجنة)، لتفضل سيادتها بعرض الأمر على السيد الأستاذ وكيل أول وزارة المالية، رئيس المصلحة تمهيدًا للعرض على معالى السيد الدكتور وزير المالية للاختصاص .
أعضاء اللجنة :
1- أ/ راسل عادل محمد - مدير إدارة البحوث الفنية بالإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية المشرف على اللجنة . ( )
2- أ/ مصطفى محمد فتح الله - مدير إدارة الشئون الجمركية بجمارك المنطقة الغربية . ( )
3- أ/ محمد حسن عبد الجواد - مدير إدارة الدعم الفنى بالإدارة العامة للتكنولوجيا بالمنطقة الشمالية والغربية . ( )
4- أ/ هيثم صلاح أحمد - مدير إدارة المتابعة بالإدارة المركزية للشؤون القانونية . ( )
5- أ/ عاصم محمد حسن صومع رئيس قسم بإدارة البحوث الفنية بجمارك المنطقة الغربية . ( )
6- أ/ سيمونى عبد اللاه محمد جنيدى - باحث بإدارة البحوث الفنية بجمارك المنطقة الغربية . ( )
7- أ/ حسن إبراهيم عبد الوهاب - رئيس قسم الإشراف بالإدارة الهندسية .
( )
8- أ/ بسيونى على بسيونى - رئيس قسم الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الشمالية والغربية . ( )
تمت المعاينة بحضور السيد عميد بحرى/ هشام نبيل عبد الحميد، قائد ميناء جرجوب البحرى . ( )
شهادة صلاحية منشأة لاشتراطات
الوقاية من أخطار الحريق
تشهد إدارة ميناء جرجوب البحرى بمدينة مطروح قرية النجيلة داخل قاعدة
3 يوليو البحرية بأن المنشأة مطابقة لاشتراطات الحريق ومؤمنة ضد الحرائق ضمن خطة تأمين قاعدة 3 يوليو البحرية .
بيانات الموقع : الموقع عبارة عن دائرة جمركية صدر لها قرارا السيد الدكتور وزير المالية رقما 68 و 345 لسنة 2020 باعتبارها دائرة جمركية دائمة وهى جزء مستقطع من الرصيف الحربى لقاعدة 3 يوليو البحرية بمساحة 10000م2 (200طول× 50 متر عرض) وتم زيادة هذه المساحة لتصبح 20000م2 (400طول×50 متر عرض) .
الحدود الأربعة هى :
الحد البحرى ناحية البحر بطول 400 متر .
الحد القبلى بطول 400 متر على القاعدة البحرية وبها بواية بعرض 12 مترًا .
الحد الشرقى بطول 50 مترًا من القاعدة البحرية .
الحد الغربى بطول 50 مترًا من القاعدة البحرية .
الرصيف محاط بسلك معدنى شبك (طراز مطار) بارتفاع حوالى 2 متر ومركب على قواعد بلاستيكية مقواة مملوءة بالرمال بارتفاع حوالى 1 متر ليكون ارتفاع السور حوالى 3 أمتار.
المنشأة مستوفاة لاشتراطات أمن الحريق وتراعى إجراءات الصيانة الدورية بمعدات الإطفاء مع التجديد فى الموعد المحدد .
وهذه شهادة منا بذلك
التوقيع ( )
عميد بحرى / هشام نبيل بدير
قائد ميناء جرجوب البحرى

شهادة بتأمين وحراسة ميناء جرجوب البحرى
تشهد إدارة ميناء جرجوب البحرى بمدينة مطروح قرية النجيلة داخل
قاعدة 3 يوليو البحرية بأن المنشأة تتم حراستها وتأمينها ضمن خطة تأمين قاعدة
3 يوليو البحرية .
بيانات الموقع : الموقع عبارة عن دائرة جمركية صدر لها قرارا السيد الدكتور وزير المالية رقما 68 و 345 لسنة 2020 باعتبارها دائرة جمركية دائمة وهى جزء مستقطع من الرصيف الحربى لقاعدة 3 يوليو البحرية بمساحة 10000م2 (200طول× 50 متر عرض) وتم زيادة هذه المساحة لتصبح 20000م2 (400طول×50 متر عرض) .
الحدود الأربعة هى :
الحد البحرى ناحية البحر بطول 400 متر .
الحد القبلى بطول 400 متر على القاعدة البحرية وبها بوابة بعرض 12 مترًا .
الحد الشرقى بطول 50 مترًا من القاعدة البحرية .
الحد الغربى بطول 50 مترًا من القاعدة البحرية .
الرصيف محاط بسلك معدنى شبك (طراز مطار) بارتفاع حوالى 2 متر ومركب على قواعد بلاستيكية مقواه مملوءة بالرمال بارتفاع حوالى 1 متر ليكون ارتفاع السور حوالى 3 أمتار.
المنشأة مستوفاة لشروط التأمين والحراسة بمعرفة قاعدة 3 يوليو البحرية التى تتمثل فى كتيبة دفاع وحراسة ومجموعة أمن القاعدة .
وهذه شهادة منا بذلك
التوقيع ( )
عميد بحرى / هشام نبيل بدير
قائد ميناء جرجوب البحرى
محضر معاينة
لميناء جرجوب البحرى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2023
بناء على تأشير السيد الدكتور - وزير المالية على كتاب السيد الفريق - قائد القوات البحرية رقم 100/ 656 بتاريخ 15/ 1/ 2023 الوارد لسيادته والمتضمن طلب زيادة مساحة الدائرة الجمركية لميناء جرجوب إلى 20000م2 بدلاً من مساحة 10000م2 حتى يمكن استمرار عمليات الشحن والتفريغ للسفن التجارية على الرصيف الحربى لحين الانتهاء من إنشاء الميناء التجارى بجرجوب .
وبناءً على القرار الإدارى رقم 1 لسنة 2023 للسيدة الدكتورة - رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية .
تختص اللجنة بمعاينة الموقع على الطبيعة وتحرير محضر بالمعاينة توضح
فيه ما تم معاينته على الطبيعة، وكذلك توضيح كافة الاشتراطات والمستندات
واجبة الاستيفاء .
نتشرف بعرض الآتى على سيادتكم :
أولاً : انتقلت اللجنة بكامل أعضائها الموضحين بالقرار الإدارى رقم 1
لسنة 2023 حيث تم التوجيه إلى مقر قاعدة جرجوب غرب مطروح، تم الوصول حوالى الساعة الثانية بعد الظهر وكان فى استقبال اللجنة كل من السادة :
1- السيد العميد بحرى - هشام نبيل عبد الحميد .
2- السيد العقيد بحرى - محمد إحسان .
وتمت المعاينة على الطبيعة وتبين الآتى :
الموقع الحالى عبارة عن دائرة جمركية صدر لها قرارا السيد الدكتور - وزير المالية رقما 68، 345 لسنة 2020 باعتبارها دائرة جمركية دائمة، وهى جزء مستقطع من الرصيف الحربى للميناء بمساحة (10000م2) (200م طول×50م عرض)، والمطلوب هو زيادة هذه المساحة لتصبح (20000م2) (400م طول × 50م عرض) بحسب الموضح بالرسم الكروكى للموقع المقدم والمعتمد من الجهة
الطالبة (مرفق) .
الحدود الأربعة هى نفس الحدود الموضحة بقرار السيد الدكتور - وزير المالية رقم 68 لسنة 2020 مع طلب زيادة الحد البحرى والحد القبلى من 200م إلى 400م.
الرصيف محاط بسلك معدنى شبك (طراز مطار) بارتفاع حوالى 2 متر
ومركب على قواعد بلاستيكية مقواة مملوءة بالرمال (طراز نيوجيرسى) بارتفاع حوالى 1 متر ليكون الارتفاع الكلى للسور حوالى 3 أمتار والرصيف مزود بثلاثة أعمدة بكشافات للإنارة .
وجود قواعد حديدية (طراز بيتا) لتثبيت السفينة .
وجود كاميرات مراقبة على أعمدة الإنارة ووجود كشافات إضاءة وكاميرات مراقبة مركبة على السور الموجود على الرصيف ويقع فى حوزة القوات البحرية.
وجود ميزان إلكترونى يزن حتى 160 طن، ويبعد عن الرصيف حوالى 3 ك م مربوط به جهاز حاسب آلى .
وجود عدد (2) كرفان داخل الرصيف مجهزين أحدهم خاص بالقوات البحرية والأخر خاص بالجمارك لإنهاء الإجراءات الجمركية .
توجد بوابة الدخول والخروج فى منتصف الحد القبلى للسور وفى حدود 10 أمتار من نفس نوعية السور ومن نوع المنزلق على عجل وعلى أن يتم غلقها بالجنازير الحديدية حال عدم استخدام الرصيف .
ثانيًا : وبعد أن انتهت اللجنة من أعمالها فى ساعته وتاريخه فإنها توافقت
على الآتى :
1- استكمال السور بنفس مواصفات واشتراطات السور الحالى للدائرة الجمركية.
2- التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوصيات الواردة بمحاضر المعاينات السابقة للرصيف الحربى بجرجوب المؤرخة فى 8/ 8/ 2019، 16/ 6/ 2020 (مرفق) والمُشكلة بالقرارين الإداريين رقم 4 لسنة 2019، رقم 78 لسنة 2020 وهى
توافر الآتى :
( أ ) تجهيز مبنى إدارى خاص باللجنة الجمركية المتواجدة بالدائرة الجمركية وذلك لإنهاء الإجراءات الجمركية لا يقل عن (4) مكاتب إدارية .
(ب) ربط المبنى الإدارى إلكترونيًا مع الجهات ذات الصلة والمنوط بها إنهاء الإجراءات الجمركية .
(ج) توفير خزينة وسيارة تأمين لنقل المبالغ المحصلة يوميًا أثناء توريدها للبنك على أن يتم التأمين وتوفير الحراسة المناسبة .
(د) توفير ميزان "بسكول إلكترونى" بجوار الدائرة الجمركية مباشرة لإحكام الرقابة، حيث إن الميزان الموجود يبعد عن الرصيف حوالى 3 ك م .
3- أن المكان الذى تم معاينته على الطبيعة الواقع بمنطقة جرجوب غرب مرسى مطروح صالح أن يكون دائرة جمركية لعمليات الاستيراد والتصدير وفقا لما تضمنه المادة الأولى من قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم 345 لسنة 2020، وكذلك طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
4- يعرض ما انتهت إليه اللجنة على السيدة الدكتورة - رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية (مُصدرة قرار تشكيل اللجنة)، لتفضل سيادتها بعرض الأمر على السيد الأستاذ - وكيل أول وزارة المالية - رئيس المصلحة تمهيدًا للعرض على معالى السيد الدكتور - وزير المالية للاختصاص .
أعضاء اللجنة :
1- أ/ راسل عادل محمد - مدير إدارة المكتب الفنى بالإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية - المشرف على اللجنة . ( )
2- م/ أسامة فوزى محمد - مدير إدارة شئون ومتابعة المبانى بالإدارة العامة للتخطيط وإدارة المبنى . ( )
3- أ/ محمد مصطفى حسن عوض - كبير باحثين بالإدارة العامة للتفتيش العام بالمنطقة الشمالية والغربية . ( )
4- أ/ مصطفى محمد فتح الله - مدير إدارة الشئون الجمركية بالإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بالمنطقة الغربية . ( )
5- أ/ محمد حسن عبد الجواد - مدير إدارة الدعم الفنى بالإدارة العامة للتكنولوجيا بالمنطقة الشمالية والغربية . ( )
6- أ/ البسيونى على بسيونى - رئيس قسم الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الشمالية والغربية . ( )
7- أ/ عاصم محمد حسن صومع - رئيس قسم بالمكتب الفنى بالإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية . ( )
8- أ/ نهى يسرى أحمد فرج - باحث قانونى بالمكتب الفنى بالإدارة المركزية للشئون القانونية . ( )
9- أ/ سيمونى عبد اللاه محمد جنيدى - باحث قانونى بالمكتب الفنى للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية . ( )

مادة رقم 1


يُضاف لمساحة الدائرة الجمركية للرصيف الحربى لقاعدة جرجوب البحرية الكائنة غرب مدينة مرسى مطروح الصادر بشأنها قرارا وزير المالية رقما 68 لسنة 2020، و345 لسنة 2020 مساحة قدرها 10000م2 عشرة آلاف متر مربع بأبعاد 200م طول × 50م عرض لتُصبح مساحة الدائرة الجمركية بعد الإضافة 20000م2 عشرون ألف متر مربع بأبعاد 400م طول× 50م عرض، وذلك على النحو الموضح بالرسم الهندسى ومحضرى المعاينة المشار إليهما.
ويتحدد نطاق الدائرة الجمركية بعد الإضافة على النحو التالى :
الحد البحرى : ناحية البحر بطول 400م .
الحد القبلى : بطول 400م على القاعدة البحرية وبه مكان بوابة .
الحد الشرقى : بطول 50م على القاعدة البحرية .
الحد الغربى : بطول 50م على القاعدة البحرية .

مادة رقم 2


تستخدم المساحة المُضافة للدائرة الجمركية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار فى ذات الغرض الوارد بقرار وزير المالية رقم 345 لسنة 2020 وذلك وفقًا لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وكافة القوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

مادة رقم 3


تلتزم القوات البحرية بتوصيات لجان المعاينة الجمركية الواردة بمحاضر المعاينات المؤرخة 8/ 8/ 2019، و16/ 6/ 2020، و7/ 2/ 2023، و9/ 7/ 2023 .

مادة رقم 4


يعتبر محضرا المعاينة الجمركية المؤرخان 7/ 2/ 2023، 9/ 7/ 2023 وشهادة صلاحية اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق المشار إليها وشهادة تأمين وحراسة ميناء جرجوب البحرى المشار إليها والرسم الهندسى المرفق المتضمن الحدود والأبعاد، جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار .

مادة رقم 5


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 29/ 8/ 2023
وزير المالية
د. محمد معيط