ديباجة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيا أو قوميا فى مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة المنعقد بتاريخ 4/ 12/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ووفق على منح شركة سامسونج إلكترونيكس مصر - ش .م.م» الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (۲۰) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة (6000) متر مربع بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى - مدينة الواسطى - محافظة بنى سويف، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج بنهاية الربع الأول من عام 2025 وإنهاء تنفيذ المشروع ( المرحلة الثانية ) بنهاية عام ٢٠٢٥

مادة رقم 2


تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .

مادة رقم 3


تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما فى ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع .

مادة رقم 4


تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها .
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمنى المقرر، والتحقق من التزام الشركة المشار إليها بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة تقارير دورية فى هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المشار إليه .

مادة رقم 5


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1445ه
الموافق 6 سبتمبر سنة 2023م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى