ديباجة
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بشأن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 299 لسنة 2011 بنقل تبعية جهاز تنمية التجارة الداخلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3854 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بتاريخ 29/ 8/ 2023 بشأن استحداث بعض إجراءات العمل بمنظومة السجل التجارى من خلال تقديم عدد من خدمات السجل التجارى لا مركزيًا من أى مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافى لأصل القيد أو لطالب الخدمة ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قرر :
مادة رقم 1
اعتماد رقم السجل التجارى والمكون من 15 رقما كرقم موحد للسجل التجارى على مستوى الجمهورية ويتم إصداره بصورة إلكترونية عند القيد فى السجل التجارى .
اعتماد إنشاء الشركات افتراضيًا وتأسيس الشركات إلكترونيًا وقيدها بالسجل التجارى على أن يتم الاكتفاء بالحصول على المستندات اللازمة لتأسيسها إلكترونيًا من الجهات المصدرة لها بديلاً عن المستندات الورقية حال استيفاء الاشتراطات اللازمة لذلك مع الجهات المصدرة لهذه المستندات .
مادة رقم 2
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ 1/ 9/ 2023
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د / على المصيلحى