ديباجة
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بشأن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 299 لسنة 2011 بنقل تبعية جهاز تنمية التجارة الداخلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3854 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار ؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بتاريخ 29/ 8/ 2023 بشأن استحداث بعض إجراءات العمل بمنظومة السجل التجارى ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قرر :
مادة رقم 1
استحداث خدمة جديدة بالسجل التجارى تحت مسمى إثبات وكيل مفوض بجميع أنواع المنشآت والشركات يكون له الاختصاصات التى يفوضه فيها الممثل القانونى للمنشأة أو للشركة .
مادة رقم 2
تعامل الخدمة المذكورة معاملة خدمة التأشير فى السجل التجارى مع تقديم المؤيدات اللازمة لإثبات هذه الخدمة فى السجل التجارى .
مادة رقم 3
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ 1/ 9/ 2023
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د / على المصيلحى