ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012 بشأن المطاعم والمحال السياحية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 285 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 550 لسنة 2021 بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة المالية ووزارة السياحة لإجراء حصر ميدانى للمطاعم والمحال التى ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة
السياحة والآثار ؛
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تضم السيدة/ رشا عبد العال حسن عبد الله راضى ، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفى الممتازة بوزارة المالية ، إلى عضوية اللجنة العليا المشتركة بين وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية ووزارة السياحة والآثار ، المشكلة بموجب قرار وزير المالية رقم 550 لسنة 2021 المشار إليه .
مادة رقم 2
ينهى عمل شاغلى الوظيفتين التالى بيانهما بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية من عضوية اللجنة المشار إليها :
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة .
مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 4/ 9/ 2023
وزير المالية
د. محمد معيط