ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ووفق على اتفاقيتى فيينا 1968 اتفاقية علامات وإشارات الطرق ، اتفاقية السير على الطرق ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1445 ه الموافق 8 أغسطس سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 ه
الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م .