ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعاون الإسكاني ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 693 لسنة ۱۹۸۱ بشأن القواعد الواجب مراعاتها
في إعداد النظام الداخلي للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تُضاف إلى المادة 24 من القرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981 المُشار إليه الفقرة التالية :
يتعين على المرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة التعاونية للبناء والإسكان التقدم بشهادة ضمن أوراق ترشحه من أحد المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة تفيد خلوه من السموم .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 8/ 9/ 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار