ديباجة


وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 10777 لسنة ٢٠١٦ بشأن فصل مأمورية الشهر العقاري بمنيا القمح عن فرع توثيق منيا القمح ليكون كل منهمامستقلاً باختصاصاته ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 21/ 11/ 2023 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق بريد قرية العزيزية يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق ويكون مقره داخل مكتب بريد قرية العزيزية قسم شرطة منيا القمح محافظة الشرقية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيا أو نوعيًا ، على أن يعمل الفرع ثلاثة أيام هى الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 3/ 2/ 2024
صدر فى 18/ 1/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان