ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۲۳۲ الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 6/ 8/ 2007 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى ش.م.م على قطعه الأرض بمساحة 500 فدان مع وعد بالبيع لباقى مساحة ٢٠٠٠ فدان ضمن المشروع القومى للإسكان والسابق الموافقة على حجزها للشركة وذلك على مراحل بنفس السعر المتفق عليه وبنفس الشروط الواردة بالعقد وبشرط قيام الشركة بإثبات الجدية بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها و فى حال إخلال الشركة بتنفيذ المشروع يسقط الوعد بالبيع ولا يحق للشركة التمسك بها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 461 بتاريخ 24/ 12/ 2007 باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الذى تم التعاقد عليه بالبيع لشركه أوراسكوم للإسكان التعاونى بمساحة 500 فدان جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى "بنسبة 100٪ للمشروع القومى للإسكان" ضمن مسطح أكبر مساحته ۲۰۰۰ فدان وللشركة وعد بالبيع حسب التعاقد معها على باقى المساحة وذلك وفقًا للبند الثالث من عقد البيع الابتدائى والمبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 6/ 8/ 2007 ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 2/ 5/ 2007 بإجمالى مساحة المرحلة الأولى ٦٢٠ فدانًا بمنطقة جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 4/ 4/ 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و شركه أوراسكوم للإسكان التعاونى ش.م.م ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٤٦٤ بتاريخ 22/ 9/ 2010 باعتماد تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 461 لسنة ٢٠٠٧ باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى جنوب طريق الواحات والمتضمن بالمادة 1 باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الذى تم التعاقد عليه بالبيع لشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى بمساحة ٦٢٠ فدانًا ووفقًا لملحق العقد المبرم بتاريخ 4/ 4/ 2010 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم ۱3۲ بتاريخ 24/ 11/ 2019 بالموافقة على الآتى :
استمرار التعامل مع شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير لمشروع هرم سيتى بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع إسكان قومى مع منح الشركة مهلة عام بمقابل للانتهاء من تنفيذ كافة مكونات المشروع طبقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/ 4/ 2016 بجلسته رقم 29 .
تخصيص المساحات البينية اللازمة لضبط حدود وإحداثيات قطعة الأرض لتصبح بمساحة إجمالية 625.95 فدان وطبقًا للتحديد المساحى النهائى على الطبيعة بنظام البيع بالأسعار المعمول بها للنشاط والمرافق المقررة له كإسكان قومى طبقا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة .
عند اعتماد تعديل القرار الوزارى عدم تجاوز نسبة الخدمات عن السابق اعتماده لنسب الخدمات بالمشروع بواقع 15.99٪ ؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم ٥٣٥٢ بتاريخ ۲۰۱۹/ ۱۲/ ۲۹ بشأن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم 96 بتاريخ ۲۰۱۹/ ۱۲/ ۲۳ بالموافقة على الطلب المقدم من السادة شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني المخصص لها قطعة الأرض رقم ۳۰/ 1 بمساحة ٦٢٠ فدانًا بمنطقة حدائق أكتوبر ليصبح نيو سيتي للإسكان والتنمية ش.م.م على أن تلتزم الشركة بسداد كافة المصاريف نظير كافة التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للشركة من تاريخ التخصيص وحتى تاريخه وذلك من حيث خروج ودخول شريك - تعديل في حصص الشركاء - تعديل اسم الشركة ... وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 414 لسنة ٢٠١٠ وأحكام اللائحة العقارية وطبقًا للقواعد ؛
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٢ بتاريخ 15/ 1/ 2020 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم ۱/ ۳۰ بمساحة 625.95 فدان جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر والمخصصة لشركة نيوسيتي للإسكان والتنمية ش.م.م حاليًا أوراسكوم للإسكان التعاوني سابقًا والصادر لها القرار الوزاري رقم 461 لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقرار الوزاري رقم 464 لسنة ٢٠١٠ ؛
وعلى كتاب السيدة الدكتورة رئيس مجلس إدارة الشركة الوارد برقم ٤٢٣٨٦٦ بتاريخ 12/ 11/ 2022 والمرفق به لوحة المخطط المعدل المقترحة من الشركة ؛
وعلى كتابي السيدة الدكتورة رئيس مجلس إدارة الشركة الواردين برقمي 41715 و٤١٧١6 بتاريخ 24/ 1/ 2023 والمرفق به نماذج التفويضات الخاصة والتعهدات الخاصة بالمشروع ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر الوارد برقم ٤٣١٠2 بتاريخ ۲۰۲۳/ ۲/ ۱۳ المتضمن بأنه تم منح مهلة للمشروع المذكور بعاليه حوالي 6 شهور تبدأ من تاريخ مخاطبة الشركة بتاريخ 1/ 12/ 2022 وتضاف إلى مدة تنفيذ المشروع للانتهاء من كافة عناصر المشروع ؛
وعلى كتاب السيد المهندس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الوارد برقم ٤٣٥٠٦ بتاريخ 16/ 2/ 2023 والمرفق به عدد ۷ نسخ من لوحة المخطط المعدل المقترحة من الشركة ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر الوارد برقم 44155 بتاريخ 25/ 2/ 2023 المتضمن بأنه تم المراجعة والتوقيع على اللوحات و كامل موقف قطعة الأرض والمتضمن الموقف القانوني أنه يوجد دعوى قضائية رقم ٧١٣٦٢ لسنة 76 ق
على النحو الوارد تفصيلاً بالكتاب والمنتهي بأنه تم منح مهلة للمشروع المذكور بعالية تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع للانتهاء من كافة عناصر المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري المعدل الواردة بتاريخ 28/ 2/ 2023 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم ۱/ ۳۰ بمساحة ٦٢٥.95 فدان جنوب طريق الواحات- مدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة نيوسيتي للإسكان والتنمية ش.م.م حاليًا أوراسكوم للإسكان التعاوني سابقًا لإقامة مشروع سكني بنسبة 100٪ للمشروع القومي للإسكان والصادر لها القرار الوزاري رقم 461 لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقرار الوزاري رقم 464 لسنة ٢٠١٠ ورقم 42 لسنة ٢٠٢٠ ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ والقرارات الوزارية الصادرة للمشروع ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/ 3/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم ۱/ ۳۰ بمساحة ٦٢٥.95 فدان جنوب طريق الواحات - مدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة نيوسيتى للإسكان والتنمية ش.م.م حاليًا أوراسكوم للإسكان التعاونى سابقًا لإقامة مشروع سكنى بنسبة 100٪ للمشروع القومى للإسكان والصادر لها القرار الوزارى رقم 461 لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 464 لسنة ٢٠١٠ و42 لسنة ٢٠٢٠ وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 6/ 8/ 2007 ، وملحقه المبرم بتاريخ 4/ 4/ 2010 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين الغير ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة 1 من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة وخلال الموعد المقرر لتنفيذ المشروع ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها .
مادة رقم 9
تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة رقم 10
تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 11
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 12
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 13
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (30/ 1) بمساحة 625.95 فدان والمخصصة لشركة نيوسيتى للإسكان والتنمية (ش. م. م) أوراسكوم للإسكان التعاوني (سابقًا) لإقامة مشروع سكنى (بنسبة 100٪ للمشروع القومى للإسكان) جنوب طريق الواحات - مدينة حدائق أكتوبر والصادر لها القرارات الوزارية برقم 461 لسنة ٢٠٠٧ ورقم 464 لسنة ٢٠١٠ ورقم 42 لسنة ۲۰٢٠
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة لشركة نيوسيتى للإسكان والتنمية (حاليًا) ، أوراسكوم للإسكان التعاوني (سابقًا) لإقامة مشروع عمرانى متكامل (بنسبة 100٪ للمشروع القومى للإسكان) بمساحة ٢٦٢٩٠٤٣م٢ أى ما يعادل ٦٢٥.٩٥ فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة إجمالية ٨٩٣٦٠٤.١٥م٢ أى ما يعادل ۲۱٢.76 فدان وتمثل نسبة (33.98٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
٢- الأراضى المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة ٤١٩٢٢٥م٢ أى ما يعادل ۹۹.82 فدان وتمثل نسبة (15.95٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة ٣٧٨٦٤٧.١٥م٢ أى ما يعادل ٩٠.١٥ فدان وتمثل نسبة (١٤.٤٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن الانتظار وممرات المشاة بمساحة 764311.3م٢ أى ما يعادل 181.98 فدان وتمثل نسبة (29.08٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة لمرافق المشروع (حجرات كهرباء - خزانات مياه - خزانات رى - ومحطات رفع) بمساحة ٤١٨٠٣.3م٢ أی ما يعادل 9.95 فدان وتمثل نسبة (1.59%) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
6- الأراضى المخصصة لورش الحرفيين والصناعات الصغيرة بمساحة 131452.15م٢ أى ما يعادل 31.29 فدان وتمثل نسبة (5.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المنطقة المخصصة للإسكان بالمشروع (نسبة 100% للمشروع القومى للإسكان) :
الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة إجمالية 893604.15م2 أى ما يعادل ٢١٢.٧٦ فدان وتمثل نسبة (33.98٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع لإقامة (عمارات سكنية ونماذج سكنية) .
1- جدول نماذج العمارات السكنية :
2- جدول نماذج مبانى السكنى التجارى :
تم احتساب مسطح التجارى 1/ 8 من مسطح الأرض طبقًا لنسبة التجارى بالنسبة للسكنى فى هذا النموذج مع احتساب النسبة البنائية (40٪) من مسطح الأرض .
إجمالى مسطحات الأراضى السكنية بالمشروع = [(٤٤١٧٤٨.95 × 100)/ ٥٠] + ١٠١٠٦.٢٥ = 893604.15م2
إجمالى عدد الوحدات السكنية : ١٨٠٨٢ + ١٩٦ = ۱۸۲۷۸ وحدة سكنية
الاشتراطات البنائية للإسكان :
( أ ) النسبة البنائية :
لا تزيد المساحة المبنية للدور الأرضى (F.P) على نسبة (50٪) من المساحة المخصصة لأراضي الإسكان .
(ب) الارتفاعات :
أقصى ارتفاع للعمارات : (أرضى + 5 أدوار متكررة) بما لا يتعارض مع قيود ارتفاعات القوات المسلحة بالمنطقة .
ارتفاع النموذج السكنى التجاری (أرضی "نشاط تجاری") + ۳ أدوار( نشاط سكني) .
(ج) الردود :
ترك ممر فاصل لا يقل عن 6م بين حدود أرض السكنى وحدود أرض الخدمات .
ترك ممر فاصل لا يقل عن 10م بين واجهات العمارات بارتفاع (أرضى + 5 أدوار) و6م فى حالة عدم وجود فتحات وترك مسافة 8م بين واجهات النماذج السكنية التجارية بارتفاع (أرضى + 3 أدوار) .
ترك مسافة لا تقل عن ٢م بين كتلة العمارات وحد الرصيف للطرق الداخلية .
ترك مسافة بين حد المبانى وحد الجار لا تقل عن 6م .
(د) يسمح بعمل بدروم يستغل كجراج لانتظار السيارات ولا يستغل فى أى نشاط آخر .
(ﻫ) مسطح الوحدة السكنية لا يزيد على ٦٣م٢ مساحة صافية شاملة الحوائط ولا يحمل عليها أى مسطح للسلالم الخارجية أو المناور .
(و) يسمح بعمل غرف أسطح بالعمارات السكنية بحد أقصى (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية طبقا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
(ز) يتم توفير مواقف انتظار سيارات بنسبة (50٪) من إجمالى الوحدات السكنية طبقًا لما تم اعتماده بالقرار الوزارى رقم 464 لسنة ٢٠١٠ ورقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٠
وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات و تعديلاته .
۳- جدول نماذج المبانى الخدمية :
الأراضى المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 419225م٢ أى ما يعادل ۹۹.82 فدان وتمثل نسبة (15.95٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .