ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٧٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٩٩١ لسنة ٢٠١٥ بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 11/ 12/ 2023 ؛
قرر
مادة رقم 1
يوقف التعامل مع شركة World Standardization Certification & Testing Group Co, Ltd WSCT فرع الصين لمدة ستة أشهر ، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 24/ 12/ 2023
وزير التجارة والصناعة
المهندس/ أحمد سمير صالح