ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ محمود أحمد السيد على - وآخرهم السيد/ أحمد عبد الله عثمان خالد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 14/ 1/ 2024
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء
بيان
بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمود أحمد السيد على القاهرة 29/ 4/ 1979 الهولندية
2 السيد/ مروان أحمد محمد خليل القاهرة 9/ 11/ 2005 «
3 السيد/ مصطفى حسن صلاح الدين حسن كامل القاهرة 12/ 1/ 1989 «
4 السيد/ إبراهيم منير ميخائيل سليمان القاهرة 25/ 5/ 1980 «
5 السيد/ عبد العزيز محمد سعد عبد اللطيف القاهرة 28/ 8/ 1981 «
6 السيد/ محمد عبد السميع صالح عبد العاطى القاهرة 14/ 5/ 1987 «
7 السيد/ نديم عصام محمد ناجى على سعد القاهرة 12/ 1/ 1991 «
8 السيد/ عماد سامى عازر يوسف القاهرة 4/ 6/ 1965 «
9 السيد/ محمد خالد عباس عبد الجليل خليفة الإسكندرية 12/ 9/ 1999 «
10 السيد/ محمد إيهاب محمد عبد الوهاب عبد الله المهر الإسكندرية 20/ 4/ 2005 «
11 السيد/ إسحق نادى إسحق أسعد المنيا 30/ 3/ 1994 النمساوية
12 السيدة/ ساندرا أشرف ساويرس عبد الملاك النمسا 16/ 3/ 2001 «
13 السيدة/ هدى سانى محمد شعير الجيزة 16/ 10/ 1999 الألمانية
14 السيد/ إمام على محمد عبد الرحمن حسن الشرقية 20/ 3/ 1973 «
15 السيد/ محمد عبد العزيز أحمد محمد منصور الإسكندرية 12/ 11/ 1989 «
16 السيد/ مروان عرمان محمد إبراهيم البحر الأحمر 27/ 2/ 1988 «
17 السيد/ محمد عبد العال محمد عقيد البحر الأحمر 14/ 6/ 1992 «
18 السيد/ محمد حسن أحمد طه صقر القليوبية 28/ 6/ 1987 «
19 السيد/ على محمد على عويضة ألمانيا 10/ 12/ 1999 «
20 السيد/ محمد فوزى عوض شنشن دمياط 1/ 11/ 1983 «
21 السيد/ السيد إبراهيم حسن إبراهيم فرحان القاهرة 27/ 11/ 1972 «
22 السيد/ أحمد عبد الله عثمان خالد القاهرة 5/ 3/ 1987 «