ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تعتبر السيدة / هند محمد على الكهالى - البحرينية الجنسية - مواليد البحرين فى 9/ 6/ 1982 متمتعة بالجنسية المصرية من تاريخ صدور قرار منحها الجنسية المصرية بوصفها من أبناء الأم المصرية وذلك طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء