ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ مصطفى مجدى محمد خليفة - وآخرهم السيد/ محمد على محمد شعبان عبد العال المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 23/ 12/ 2023
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
بيان
بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ مصطفى مجدى محمد خليفة القليوبية 25/ 7/ 1993 الألمانية
2 السيد/ عمرو عبد السلام محمود كمال عوف الجيزة 1/ 12/ 1988 «
3 السيد/ إبراهيم عاطف إبراهيم المزين الغربية 23/ 7/ 1992 «
4 السيد/ مدحت مجدى إسكندر صدقى الإسكندرية 13/ 7/ 1971 «
5 السيد/ بيشوى ماهر بشاى عبد الله بشاى الإسكندرية 18/ 12/ 2001 «
6 السيد/ عادل صبرى عبد الفتاح عطية مرجان السعودية 5/ 5/ 1994 «
7 الطفل/ عاطف أحمد فرحات محمد بركات الدقهلية 4/ 11/ 2009 «
8 الطفل/ محمد السيد محمود السيد سليم ألمانيا 1/ 1/ 2014 «
9 الطفل/ بلال آدم خليل جوينس ألمانيا 31/ 12/ 2015 «
10 الطفلة/ جميلة آدم خليل جوينس ألمانيا 25/ 6/ 2019 «
11 السيدة/ عائشة أحمد عزت الفقى ألمانيا 15/ 8/ 1997 «
12 السيدة/ جهاد محمود أبو السعود محمود القاهرة 6/ 3/ 1993 «
13 السيدة/ دينار السيد عبد الرازق أحمد الشرقية 22/ 10/ 1992 «
14 السيدة/ إسراء جمال محمد عبد الغنى حمد الجيزة 1/ 10/ 1995 «
15 السيدة/ سارة إبراهيم عوض محمد الدقهلية 9/ 2/ 2002 «
16 السيدة/ رشا فيصل فريد فيصل الإسكندرية 11/ 2/ 1978 «
17 السيدة/ راندا حسنى أحمد خليل الإسكندرية 24/ 9/ 1990 النمساوية
18 السيدة/ أوليفيا أشرف ساويرس عبد الملاك فلتس القاهرة 14/ 10/ 1999 «
19 السيد/ حسنى أحمد خليل أبو إسماعيل القاهرة 20/ 8/ 1956 «
20 السيد/ رامى جميل جرجس ميخائيل السويس 9/ 7/ 1984 «
21 السيد/ محمد على محمد شعبان عبد العال القليوبية 1/ 2/ 1990 الهولندية