ديباجة

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى ؛
وعلى القرار الوزارى 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية المعدل بالقرار رقم 167 لسنة 1997 ؛
وعلى كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة رقم (5741) فى 6/ 12/ 2023 ؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى رقم (168) فى 29/ 11/ 2023 ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية بالموافقة على الحل الإدارى والمؤرخة / / 2024 ؛
قرر :

مادة رقم 1


حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالإدارة الزراعية - مركز حوش عيسى - محافظة البحيرة حلاً إداريًا والمشهرة برقم 4315 لسنة 1979

مادة رقم 2


على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى .

مادة رقم 3


على الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية متابعة إجراءات التصفية .

مادة رقم 4


ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى