ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجيدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١9 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى عقد التطوير المبرم بتاريخ 2/ 8/ 2015 بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني وهي الشركة الرائدة التي تمثل عددًا من الشركات الواردة في العقد وهي شركة عربية للاستثمار والتطوير السياحي شركة عربية أوفيس بيلدنج للاستثمار العقاري شركة فان تاون للأنشطة التجارية والترفيهية وذلك لقطعة الأرض بمساحة 557 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمات سياحي - فندقی - تجاری - إداري - طبی - تعليمي - مختلط وذلك ضمن المشروعات التي قررت الهيئة طرحها بنظام المشاركة نظير الحصول على حصة عينية ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 86 بتاريخ 26/ 10/ 2015 علی اعتماد عقود الشراكة التي تم توقيعها مع كل من شركة ماونتن فيو ومجموعة شركات عربية للاستثمار العقاري والسياحي ؛
وعلى البرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 16/ 7/ 2017 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 672 بتاريخ 29/ 7/ 2017 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض رقم 1 بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 557.568 فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمات سياحي - فندقى - تجاري - إداري - طبى - تعليمي - مختلط بنسبة 60٪ عمراني متكامل ، 40٪ للخدمات متعددة الاستخدامات وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقتين 1 و 2 من أراضي المجتمع العمراني المتكامل على مساحة 115.85 فدان وذلك بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 539 بتاريخ 11/ 6/ 2018 باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض رقم 1 بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 557.568 فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمات سياحي - فندقي - تجاري - إداري - طبى - تعليمي - مختلط بنسبة 60٪ عمراني متكامل 40٪ للخدمات متعددة الاستخدامات وكذلك اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة رقم 3 من أراضي المجتمع العمراني المتكامل على مساحة ٤٣.٢٧ فدان وذلك بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية والسابق صدور القرار الوزاري رقم 672 لسنة ٢٠١٧ باعتماد المخطط العام للمشروع ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1068 بتاريخ 27/ 11/ 2018 باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بمساحة 70.37 فدان والمرحلة الثانية بمساحة 45.48 فدان من المخطط العام لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية على مساحة 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم 1 بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمات سياحي - فندقي - تجاري - إداري - طبى - تعليمي - مختلط بنسبة 60٪ عمراني متكامل 40٪ للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة حدائق أكتوبر ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 886 بتاريخ 21/ 10/ 2020 باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمرحلة الثالثة بمساحة 43.27 فدان من المخطط العام للمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية على مساحة 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم 1 بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمات سياحى - فندقی - تجارى - إداري - طبى - تعليمي - مختلط بنسبة 60٪ عمراني متكامل 40٪ للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة حدائق أكتوبر والصادر باعتماد المخطط العام للقرار الوزاري رقم 672 لسنة 2017 والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمي 539 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 11/ 6/ 2018 و١٠٦٨ لسنة ٢٠١٨ والصادر بتاريخ 27/ 11/ 2018 ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 375 بتاريخ 16/ 6/ 2021 بتصويب القرار الوزاري رقم 886 بتاريخ 21/ 10/ 2020 والصادر باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمرحلة الثالثة بمساحة 43.27 فدان من المخطط العام لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية على مساحة 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم 1 بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمات سياحي - فندقي - تجاري - إداري - طبى - تعليمي - مختلط بنسبة 10٪ عمراني متكامل 40٪ للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة حدائق أكتوبر والسابق اعتماد المخطط العام له بالقرار الوزاري رقم 672 لسنة ٢٠١٧ والعمل بالقرارين الوزاريين رقمي 539 لسنة ٢٠١٨ والصادر بتاريخ 11/ 6/ 2018 و1068 لسنة ۲۰۱۸ والصادر بتاريخ 27/ 11/ 2018 ؛
وعلى ملحق لعقد المشاركة المؤرخ في 2/ 8/ 2015 المبرم بتاريخ 4/ 10/ 2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني ش.م.م وهي الشركة الرائدة التي تمثل عددًا من الشركات الواردة في العقد وهي شركة عربية للاستثمار والتطوير السياحي شركة عربية أوفيس بيلدنج للاستثمار العقاري شركة فان تاون للأنشطة التجارية والترفيهية وذلك لإقامة منطقة استثمارية على منطقة الخدمات متعددة الاستخدامات على مساحة حوالي 223 فدانًا من إجمالي مساحة قطعة الأرض 557.568 فدان المخصصة لمجموعة الشركات بمدينة حدائق أكتوبر ؛
وعلى الطلب المقدم من السادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني ش.م.م الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 410086 بتاريخ 24/ 5/ 2023 لاستصدار القرار الوزاري الماثل مرفقًا به لوحة بالتعديل المطلوب لجزء من المناطق متعددة الاستخدامات المنطقة الاستثمارية للمراجعة ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري الواردة بتاريخ 29/ 5/ 2023 ؛
وعلى كتاب السادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني ش.م.م الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 411989 بتاريخ 13/ 6/ 2023 مرفقًا به عدد ۷ نسخ للوحات النهائية للمشروع بعد استيفاء كافة الملاحظات الفنية المطلوبة ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة حدائق أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 414981 بتاريخ 27/ 7/ 2023 مرفقا به عدد 7 لوحات تعديل التخطيط لجزء من المناطق متعددة الاستخدامات المنطقة الاستثمارية بمساحة 54503.22م2 بما يعادل ۱۲.۹۷۷ فدان ضمن المنطقة الاستثمارية للمشروع بعد المراجعة والاعتماد ؛
وعلى التعهدات المقدمة من الشركة أن التعديلات محل القرار الوزاري لا تتعارض مع كافة بنود العقود بينها وبين قاطني / مالكي المشروع وفي حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغي القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن ؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة حدائق أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني ش.م.م الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لجزء من المناطق متعددة الاستخدامات بمساحة 54503.22م2 بما يعادل 12.977 فدان ضمن المنطقة الاستثمارية بمساحة إجمالية 223.027 فدان بما يعادل 936714.4953م2 بمشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة إجمالية 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم 1 بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل بنسبة 60٪ وخدمات بنسبة 40٪ سياحي - فندقى - تجاري - إداري - طبى - تعليمى - مختلط وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لشروط الطرح وكراسة الرد على الاستفسارات ؛
وعلى مذكرة السيد د مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/ 8/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري الماثل ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 31215 المؤرخ 10/ 8/ 2023 متضمنًا الآتى :
1- أن موافقة القوات المسلحة الصادرة بتاريخ 18/ 4/ 2023 لتحديد قيد الارتفاع 60م لعدد 3 أبراج بإجمالي مساحة 19000م2 خلت من تحديد إحداثيات المنطقة .
2- أنه تم إدراج تعهد على اللوحات النهائية وإقراره من قبل الشركة بتعديل المنطقة السابقة الواردة بالقرار الوزاري رقم 672 لسنة ٢٠١٧ والمنضم للمنطقة رقم 3 بنشاط سكنى - فندقى من قيد ارتفاع ٣٦م ليتم الالتزام بقيد ارتفاع 24م بهذه المنطقة بعد الالتزام بسداد المبالغ المستحقة نظير قيد الارتفاع .
3- أن جهاز المدينة أقر تلك التعديلات بتوقيعه على اللوحات النهائية وفقًا لكتاب الجهاز رقم 9730 بتاريخ 17/ 7/ 2023 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لجزء من المناطق متعددة الاستخدامات المنطقة الاستثمارية بمساحة 54503.22م2 بما يعادل ۱۲.۹۷۷ فدان ضمن المنطقة الاستثمارية بمساحة إجمالية 223.027 فدان بما يعادل 936714.4953م2 بمشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني ش.م.م الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية على مساحة إجمالية 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم 1 بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل بنسبة 60٪ وخدمات بنسبة 40٪ سياحى - فندقي - تجاري - إداري - طبى - تعليمي - مختلط وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 2/ 8/ 2015 وملحق التعاقد المبرم بتاريخ 4/ 10/ 2022 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 3


تلتزم الشركة بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع العقود المبرمة بين الشركة وعملائها ، وأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل وحال ثبوت خلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن .

مادة رقم 4


تلتزم الشركة بقيد الارتفاع المحدد للمشروع بالمنطقة رقم 3 سكنی فندقى تجارى شريطة سداد المبالغ المستحقة نظير القيد المعدل .

مادة رقم 5


تلتزم الشركة في السير في إجراءات مراجعة واعتماد القرار الوزاري المخطط بناءً على الإحداثيات المقدمة من الشركة رفق كتابها رقم 5303 المؤرخ 16/ 7/ 2023 لمنطقة قيد الارتفاع ٦٠م وعلى مسئولية الشركة وحال مخالفة ذلك بعد التحقق من إحداثيات موافقة القوات المسلحة على قيد الارتفاع تعتبر الموافقة لاغية .

مادة رقم 6


تلتزم الشركة بتعديل الموافقة السابقة على منطقة رقم 3 سكني - فندقى - تجاری 36 أرضی و۹ أدوار والالتزام بقيد ارتفاع 24م بهذه المنطقة بعد الالتزام بسداد المبالغ المستحقة نظير قيد الارتفاع .

مادة رقم 7


تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .

مادة رقم 8


تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 9


تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 10


تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 11


تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 12


تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 13


تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .

مادة رقم 14


ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط


الشروط المرفقة بالقرار الوزارى باعتماد تعديل التخطيط لجزء من المناطق متعددة الاستخدامات (المنطقة الاستثمارية) بمساحة 54503.22م2 بما يعادل 12.977 فدان ضمن المنطقة الاستثمارية بمساحة إجمالية 223.027 فدان بما يعادل 936714.4953م2 بمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني ش.م.م (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) على مساحة إجمالية 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم (1) لإقامة مشروع عمراني متكامل بنسبة (60٪) وخدمات بنسبة (40٪) (سياحي - فندقي - تجاري - إداري - طبي - تعليمي - مختلط) بمدينة حدائق أكتوبر وفقًا التعاقد المبرم بتاريخ 2/ 8/ 2015 وملحق التعاقد بتاريخ 4/ 10/ 2022
مساحة المشروع :
( أ ) إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 557.568 فدان أي ما يعادل 2341786.2383م2 .
أولاً - الميزانية العامة للمشروع :
1- تبلغ مساحات الأراضي المخصصة لإقامة مشروع عمراني متكامل 334.541 فدان أي ما يعادل 1405071.743م٢ وتمثل نسبة (60٪) من إجمالي مساحة المشروع .
1- تبلغ مساحات الأراضي المخصصة لإقامة المناطق متعددة الاستخدامات (سياحي - فندقي - تجاري - إداري - تعليمي - طبي - مختلط) 223.027 فدان أي ما يعادل ٩٣٦٧١٤.٤٩٥٣م٢ وتمثل نسبة (40٪) من إجمالي مساحة المشروع .
المناطق متعددة الاستخدامات (40٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع
ثانيًا - المناطق متعددة الاستخدامات :
تبلغ مساحات الأراضي المخصصة لمنطقة أرض الفندق ۱۲.۹۷۷ فدان أي ما يعادل 54503.22م٢ .
تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للمنطقة متعددة الاستخدامات (۱) 80.59 فدان أي ما يعادل 338479.66م٢ .
تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للمنطقة متعددة الاستخدامات (2) 35.715 فدان أي ما يعادل 1500057.07م٢ .
تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للمنطقة متعددة الاستخدامات (3) 9.31 فدان أي ما يعادل 39102.23م٢ .
تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للمنطقة متعددة الاستخدامات (4) 34.181 فدان أي ما يعادل 143560.58م٢ .
تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للمنطقة متعددة الاستخدامات (5) 3.87 فدان أي ما يعادل 16254.41م٢ .
تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للمنطقة متعددة الاستخدامات (6) 6.221 فدان أي ما يعادل 26128.4353م٢ .
تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للمنطقة متعددة الاستخدامات (7) 25.19 فدان أي ما يعادل 105078.51م٢ .
تبلغ مساحات الأراضي المخصصة لمنطقة أرض المدارس 15.144 فدان أي ما يعادل 63602.38م٢ .
جميع مساحات المناطق متعددة الاستخدامات تشمل طرقًا خارجية وطرقًا داخلية ومناطق خضراء ومفتوحة .
( أ ) قطعة الأرض الفندق : تبلغ مساحات الأراضي المخصصة لمنطقة أرض الفندق (المنطقة محل الاعتماد) 12.977 فدان أي ما يعادل 54503.22م٢ .
تبلغ إجمالي المساحة المبنية بالدور الأرضي ۳.۸٩٢ فدان أي ما يعادل 16350م٢ وتمثل نسبة (30٪) من إجمالي مساحة المنطقة محل الاعتماد .
تبلغ إجمالي المسطحات الخضراء والمفتوحة وممرات المشاة 7.56 فدان أي ما يعادل 31749.2م٢ وتمثل نسبة (58.25٪) من إجمالي مساحة المنطقة محل الاعتماد .
تبلغ إجمالي مساحة الطرق الخارجية 1.525 فدان أي ما يعادل 6404.02م٢ وتمثل نسبة (11.75٪) من إجمالي مساحة المنطقة محل الاعتماد .
الاشتراطات البنائية لقطعة أرض الفندق :
الحد الأقصى للنسبة البنائية بالدور الأرضي (F.P) (30٪) من إجمالي مساحة قطعة الأرض . الردود لا تقل عن 6م من جميع الجهات .
ارتفاع المبني (أرضي + 16 دورًا متكررًا) بما لا يجاوز قيد ارتفاع 60م طبقًا للمساحة المحددة بموافقة القوات المسلحة بتاريخ 18/ 4/ 2022 يسمح بإقامة عدد (2) بدروم للمبنى ويستخدم بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم والمعمول بها بالهيئة .
يتم توفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . مداخل ومخارج البدرومات بما لا يتعارض مع منحنيات الطرق وطبقًا للكود واشتراطات الجهات المعنية .
على جهاز المدينة تدقيق الإحداثيات لموقع المبني على قطعة الأرض في ضوء موافقة القوات المسلحة قبل استصدار تراخيص البناء .
(ب) المنطقة (3) بنشاط سكني فندقی تجاری ، ومنطقة المدارس (مناطق تم اعتمادها) :
تبلغ مساحات الأراضي المخصصة للمنطقة (3) بنشاط سكني فندقي تجاري 9.41 فدان أي ما يعادل 39523.91م2 وتمثل نسبة (4.22٪) من إجمالي مساحة الجزء الخدمي متعدد الاستخدامات .
تبلغ مساحات الأراضي المخصصة لمنطقة المدارس 15.14 فدان أي ما يعادل 63602.38م2 وتمثل نسبة (6.79٪) من إجمالي مساحة الجزء الخدمي متعدد الاستخدامات . وطبقًا للجدول التالى :
(ج) الاشتراطات البنائية العامة لمناطق الخدمات المختلطة متعددة الاستخدامات :
1 - تبلغ مساحات الأراضي المخصصة لإقامة أنشطة خدمية متعددة الاستخدامات (سياحي - تجاري - إداري - فندقي - تعليمي - طبي - مختلط) 223.027 فدان أي ما يعادل 936714.4953م2 وتمثل نسبة (40٪) من إجمالي مساحة المشروع ، ويسمح بتخديمها من الخارج مباشرة طبقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة والشركة المؤرخ في 20/ 8/ 2015.
2- إجمالي المساحات المبنية بالأدوار للمناطق الخدمية متعددة الاستخدامات B.U.A = [(936714.4953م2 × 30٪ × 3 أدوار) + (936714.4953م2 × 30٪ × 3 أدوار) علاوة 1 + (19000م2 × 4 أدوار) علاوة 2] = 1762086.0914م2 ، بخلاف ما يخصها من غرف السطح والبدرومات والبروزات المسموح بها .
3- لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى (F.P) على (30٪) من إجمالي المساحة المخصصة لإقامة أنشطة مختلطة ، ويسمح باستخدام نظرية الحجوم والوصول إلى نسبة بنائية (F.P) (40٪) وبما لا يزيد على الحصة المتفق عليها لإجمالي المساحات المبنية بالأدوار B.U.A وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها للمنطقة وطبقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 20/ 8/ 2015 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة وملحق التعاقد بتاريخ 4/ 10/ 2022 مع الالتزام بالقيود الحالية والمستقبلية التي يتم تحديدها من قبل القوات المسلحة .
4- الارتفاع المسموح به لمناطق الخدمات متعددة الاستخدامات (أرضي + 5 أدوار متكررة) بحد أقصى (24م) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة ، على أن يتم سداد المبالغ المستحقة نظير قيود الارتفاع ، ويستثنى من ذلك مساحة بنائية تعادل ۱۹۰۰۰م۲ بارتفاع يصل إلى 60م طبقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة والشركة وطبقًا لموافقة القوات المسلحة ، مع الالتزام بإجمالي المسطحات المبنية المسموح بها لمناطق الخدمات المختلطة B.U.A في جميع الأحوال .
5- تلتزم الشركة بتطبيق اشتراطات الجهات المعنية لكل نشاط بالمشروع .
6- يتم ترك مسافة 6م بين الحد الخارجي لأرض المشروع بالكامل وحد المباني وبين المباني وبعضها في مناطق الاستخدامات المتعددة بما لا يقل عن (25٪) من ارتفاع المبني كحد أدنى وطبقًا لارتفاع المباني .
7- يسمح بإقامة عدد من 1 إلي ٢ دور بدروم كحد أقصى بالمباني بمناطق الخدمات المختلطة يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق لتلك الأدوار ، مع الالتزام بمراعاة اشتراطات الدفاع المدني أولاً .
8- يتم الالتزام بعمل مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصري للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
9- يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها على (10٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضي وبارتفاع لا يزيد على 2.80م وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات المبنى - غرق ماكينات المصاعد - لوحات كهربائية ... إلخ) وتتضمن هذه المساحة مساحة بئر السلم .
10- يتم توفير أماكن انتظار سيارات بمعدل (۲ سيارة / 50م2) مبانٍ مغلقة بالبدروم أو سطحيًا بمنطقة الخدمات وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة فيتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته .
11 - يتم ترك ردود 6م كحد أدني من جميع الجهات بأراضي مناطق الخدمات متعددة الاستخدامات .
ثالثًا - جداول أرصدة الكثافات والمسطحات المبنية بالدور الأرضي F.P وإجمالي المسطحات المبنية بالأدوار B.U.A للمنطقة (3) بنشاط سكني فندقی تجاری ، ومنطقة المدارس ، (السابق اعتمادها) ومنطقة الفندق (محل الاعتماد) :
تعتبر المسطحات المبنية بالدور الأرضي F.P وإجمالي المسطحات المبنية بالأدوار للمناطق الخدمية متعددة الاستخدامات B.U.A هي الحد الأقصى المسموح به ، ويعتبر رصيد وتتم التسوية في المراحل اللاحقة ويتم اعتماد المساحات والأعداد الفعلية عند اعتماد المرحلة اللاحقة وطبقًا لتراخيص البناء الصادرة من جهاز المدينة (دون أن يعد هذا تعديلاً في القرار الوزاري لهذه المرحلة بشرط عدم عمل أي تعديلات أخرى بالمخطط) .
تعتبر المسطحات المبنية بالدور الأرضي F.P وإجمالي المسطحات المبنية بالأدوار للمناطق الخدمية متعددة الاستخدامات B.U.A هي الحد الأقصى المسموح به ، ويعتبر رصيد وتتم التسوية في المراحل اللاحقة ويتم اعتماد المساحات والأعداد الفعلية عند اعتماد المرحلة اللاحقة .
الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أولاً - تنويهات عامة : تبلغ إجمالي الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساحة قطعية تقدر ب 653000م2 كمسطح مباني بيعي من الوحدات السكنية وما يخصها من الخدمات وكذا ما يخصها من حصة الأرض المقام عليها العقار F.P × مقلوب نسبة البناء ، هذا بالإضافة إلي حصة عينية إضافية تقدر ب 50000م2 كمسطحات بنائية B.U.A عبارة عن عدد (2) برج إداري يتم تسليمها في نهاية المشروع وما يخصها من حصة الأرض المقام عليها المبنى F.P × مقلوب نسبة البناء وذلك طبقًا لما ورد بالبند السابع من العقد المؤرخ في 2/ 8/ 2015 والمبرم بين الهيئة والشركة .
تتم التسوية الرقمية للمساحات (حصة الهيئة) طبقًا لرسومات التراخيص الصادرة من جهاز المدينة لقطع الأراضي الخاصة بحصة الهيئة والتي سوف يأتي بيانها لاحقًا ووفقًا للموقف التنفيذي ومحاضر الاستلام ويعتبر رصيد وتتم التسوية في المراحل اللاحقة ويتم اعتماد المساحات والأعداد الفعلية عند اعتماد المرحلة اللاحقة وطبقًا لتراخيص البناء الصادرة من جهاز المدينة (دون أن يعد هذا تعديلاً في القرار الوزاري لهذه المرحلة وبشرط عدم عمل أي تعديلات أخرى بالمخطط) . ثانيًا - جدول المسطحات المبنية بالأدوار B.U.A لحصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من المباني الإدارية :
مناطق الاستخدامات المتعددة إجمالى الحصة العينية المخصصة للهيئة BUA (م2) منطقة أرض الفندق (محل الاعتماد) منطقة متعددة الاستخدامات
1 منطقة متعددة الاستخدامات
2 منطقة متعددة الاستخدامات
3 منطقة متعددة الاستخدامات
4 منطقة متعددة الاستخدامات
5 منطقة متعددة الاستخدامات
6 منطقة متعددة الاستخدامات
7 أرض المدارس
الرصيد المتبقي (م2) الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من إجمالى المساحات المبنية بالأدوار
B.U.A 50000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50000

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- الارتفاع المسموح به لمناطق الخدمات متعددة الاستخدامات ومناطق الإسكان (أرضي + 5 أدوار متكررة) بحد أقصى (24م) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة، على أن يتم سداد المبالغ المستحقة نظير قيود الارتفاع ، ويستثنى من ذلك مساحة بنائية تعادل 19000م2 بالمنطقة المتعددة الاستخدامات بارتفاع يصل إلى 6٠م طبقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة والشركة في ضوء موافقة القوات المسلحة بتاريخ 18/ 4/ 2022 مع الالتزام بإجمالي المسطحات المبنية المسموح بها لمناطق الخدمات المختلطة B.U.A فى جميع الأحوال .
2- الكثافة السكانية المسموح بها كحد أقصى 150 شخصًا / فدان طبقًا لكتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم (19095) بتاريخ 18/ 4/ 2017 والمتضمن أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الوصول للكثافة المطلوبة (١٥٠ شخصًا / فدان) بالمشروع وتنفيذ ما يلزم من أعمال بخصوص ذلك .
3- يسمح بإقامة عدد من 1 إلي ٢ دور بدروم كحد أقصى يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ، بشرط موافقة جهات الاختصاص .
4- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
6- يسمح بعمل مرافق الخدمات بدور السطح على ألا تكون في مجموعها وحدة سكنية وألا تزيد في مجموعها على (25٪) من المسطح المبني بالدور الأرضي للعمارات السكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، و(10٪) من المسطح المبني بالدور الأرضي للمباني الخدمية وفقًا لاشتراطات الهيئة ، وبما لا يجاوز قيود الارتفاع المسموحة من القوات المسلحة .
7- تلتزم شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني ش.م.م (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) بتطوير القطاع العرضي لحارة الخدمة المحيطة بأرض المشروع طبقًا للمقترح المقدم منها وعلى مسئوليتها وتحت إشراف جهاز المدينة بإضافة أماكن انتظار سيارات عمودية ، و يتم احتساب تلك الأماكن ضمن الأعداد الإجمالية لأماكن انتظار السيارات على مستوى المشروع كما تلتزم الشركة بتنفيذ أماكن الانتظار والأرصفة الجانبية طبقًا للقطاعات العرضية المعتمدة في لوحة المخطط ، وذلك مع المحافظة بشكل كامل على أية مرافق مارة بحارة الخدمة .
8- يسمح لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني ش.م.م (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) بعمل سور المشروع للجزء العمراني المتكامل على حدود نهاية القطاع العرضي لحارة الخدمة .
9- تتولى شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني ش.م.م (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
11- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
12- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
13- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
14- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات ( 9، 10، 11 ) .
15- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
16- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني المقدم منها طبقًا لمراحل المشروع المعتمد من الهيئة .
17- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان أما بالنسبة للخدمات فيتم توفير عدد (2) موقف انتظار سيارة لكل 50م2 مبانٍ مغلقة للخدمات وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للمعدلات التخطيطية المعمول بها وطبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته .
۱۸- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والعقد المؤرخ في 2/ 8/ 2015 والمبرم بين الهيئة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني ش.م.م (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) وملحق التعاقد بتاريخ 4/ 10/ 2022
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ المفوض عن الشركة الرئيس التنفيذى للشركة
محمود إبراهيم السيد عمر