ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الإطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٣ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية وإستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨٢ لسنة ١٩٦٩ بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٩٣ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى موافقة هيئة العمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع رقم 751/ 2023 بالكتاب رقم ٤١٧٩/ د بتاريخ 25/ 2/ 2023 على المخطط الاستراتيجى العام لعدد ۲ قرية طبقاً للضوابط والاشتراطات وقيود الإرتفاعات الواردة لهما وهما قرية الأقدام 5 بمركز العدوة- قرية التوفيق 7 بمركز مغاغة بمحافظة المنيا ؛
وعلى كتاب محافظة المنيا رقم ٨٠٣٥ بتاريخ 24/ 9/ 2023، والمتضمن موافقة المحافظة على قيود الارتفاعات الواردة للقرى بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، والمنتهى بطلب السير فى إستكمال إجراءات إعتماد المخططات الإستراتيجية العامة للقرى المذكورة عاليه ؛
وعلى المخطط الإستراتيجى العام لقريتى الأقدام 5- التوفيق7 بمحافظة المنيا ؛
وعلى مذكرة السيدة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب إعتماد المخططات الإستراتيجية العامة للقريتين الأقدام 5 بمركز العدوة- التوفيق 7 بمركز مغاغة بمحافظة المنيا ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط الإستراتيجى العام لقريتى الأقدام 5 بمركز العدوة- التوفيق 7 بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، طبقاً للإشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيود الإرتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 12/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار
بيان
بيانات القرى
م المركز الوحدة المحلية اسم القرية رقم وتاريخ كتاب وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) الحد الأقصى للارتفاع المسموح به
1 العدوة الشيخ مسعود الأقدام 5 موافقة رقم (751/ 2023) الواردة بالكتاب رقم 4179/ د بتاريخ 25/ 2/ 2023 24 متر
2 مغاغة برطباط الجبل التوفيق 7 24 متر
المدير العام
م/ إيمان نعمان