ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الإطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٣ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية وإستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨٢ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٩٣ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم ٤٢٨٠ لسنة ٢٠١٥ ، ٢٢١٤ لسنة ٢٠٢٣ على المخطط الإستراتيجى العام لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لإعتماد الأحوزة العمرانية على تعديل الحيز العمرانى لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بجلستها بتاریخ 7/ 11/ 2021 ؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات اعتماد المخطط الإستراتيجى العام لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء الصادر برقم 3-33710 بتاريخ 5/ 12/ 2023 ؛
وعلى مذكرة السيدة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الإستراتيجى العام لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ؛
وعلى موافقتنا؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط الإستراتيجى العام لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء طبقاً للمذكرة والخريطة المرفقة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 27/ 12/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار