ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 951 بتاريخ 8/ 1/ 2024 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 108 لسنة 2024 باحتساب وفاة الملازم أول/ محمد عبد العظيم مصطفى شلبى ، ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يرُقى اسم الشهيد الملازم أول/ محمد عبد العظيم مصطفى شلبى - الضابط بقطاع الأمن المركزى سابقًا - استثنائيًا إلى رتبة النقيب اعتبارًا من 5/ 1/ 2024

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 31/ 1/ 2024
وزير الداخلية
محمود توفيق