ديباجة
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ؛
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ؛
وعلى النظم الأساسية للمنظمات النقابية العمالية ؛
وعلى حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة (۲) عمال كلي جنوب الجيزة الصادر في الدعوى رقم ۱۲۳۷ لسنة ٢٠٢٢ والذي قضى بإلزام المدعي عليه الثالث بصحيفة التصحيح بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عدم إدراج اسم المدعي بالكشوف النهائية للانتخابات كرئيس اللجنة النقابية للعاملين بدريم بارك للملاهي إعادة الانتخابات النقابية للجنة النقابية للعاملين بشركة دريم بارك للملاهي ... إلخ ؛
وبعد الاتفاق مع السيد المستشار وزير العدل ؛
قرر :
مادة رقم 1
تنفيذًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 1237 لسنة 2022 عمال كلي جنوب الجيزة ، تجرى إعادة انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة دريم بارك للملاهي ، بعد إدارج اسم السيد/ عبد الهادي عبد السميع عبيد علي في الكشوف النهائية للانتخاب كرئيس للجنة النقابية ، وتتم الإجراءات خلال الفترة من 3 : ۷ مارس ٢٠٢٤ ، وذلك وفقًا للجدول الزمني الآتي :
الإجراء اليوم المحدد
إعلان الكشوف النهائية يوم الأحد الموافق 3 مارس ٢٠٢٤
الانتخابات يوم الإثنين الموافق 4 مارس ٢٠٢٤
إعلان النتيجة والتظلم منها يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس ٢٠٢٤
البت في التظلم يوم الأربعاء الموافق 6 مارس ٢٠٢٤
إيداع الأوراق يوم الخميس الموافق 7 مارس ٢٠٢٤
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 17/ ١/ ٢٠٢٤
وزير العمل
حسن شحاتة