ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 7/ 6/ 2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ إيهاب جورج زكى عزت لقطعة الأرض رقم 3/ أ بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 7 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنی بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنى ؛
وعلى الطلب المقدم من المفوض عن المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 42319 بتاريخ 30/ 1/ 2022 بشأن استصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 3/ أ بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 7 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى الطلب المقدم من المفوض عن المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 47604 بتاريخ 31/ 3/ 2022 المرفق به عدد 7 نسخ من المخطط العام لقطعة الأرض ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم 43452 بتاريخ 16/ 2/ 2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد وموقف أرض المشروع ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع عاليه الواردة بتاريخ 23/ 3/ 2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ إيهاب جورج زكى عزت باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 3/ أ بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 7 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/ 4/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
وعلى كتاب المستشار القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 16775 بتاريخ 30/ 4/ 2023 بشأن استيفاء التفويض الصادر من المخصص له قطعة الأرض إلى السيد الدكتور / تامر محمد عبد العزيز مقدم طلب استصدار قرار التخطيط والتقسيم ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 19269 بتاريخ 15/ 5/ 2023 والمتضمن استيفاء الملف للبيان المطلوب ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 3/ أ بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 7 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ إيهاب جورج زكى عزت لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 7/ 6/ 2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع من وكيله باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .
مادة رقم 3
يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 4
يلتزم المخصص له بالتعهد المقدم من وكيله بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
مادة رقم 5
يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد .
مادة رقم 6
يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 7
يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 8
يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 9
يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 10
يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة رقم 11
يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 12
يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 13
يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 14
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3/ أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (7) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ إيهاب جورج زكى عزت لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى وفقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 7/ 6/ 2021
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة .
مكونات المشروع :
1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 3141م2 أى ما يعادل 0.747 فدان وتمثل نسبة (14.958٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن بمساحة 9م2 (F.P) أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.042٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 6062.211م2 أى ما يعادل 1.443 فدان وتمثل نسبة (28.867٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1875م2 أى ما يعادل 0.446 فدان وتمثل نسبة (8.928٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمسطحات الخضراء بمساحة 2553.789م2 أى ما يعادل 0.609 فدان وتمثل نسبة (12.163٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 3141م2 أى ما يعادل 0.747 فدان وتمثل نسبة (14.958٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وطبقًا لجدول قطع الأراضى السكنية :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى النسبة البنائية (لقطعة الأرض) النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
2 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
3 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
4 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
5 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
6 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
7 500.859 142.720 28.495٪ فيلات شبه متصلة 2
8 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
9 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
10 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
11 505.272 143.300 28.360٪ فيلات شبه متصلة 2
12 505.272 143.300 28.360٪ فيلات شبه متصلة 2
13 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
14 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
15 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
16 500.859 142.720 28.495٪ فيلات شبه متصلة 2
17 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
18 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
19 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
20 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
21 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
22 471.541 142.720 30.266٪ فيلات شبه متصلة 2
الإجمالى 10500.000 3141.000 44
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) نسبة أراضى الإسكان لا تزيد على (50٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ﺠ) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(د) يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بالسطح (25٪ من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 , وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(ﻫ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ز) الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى داخل قطع الأراضى السكنية .
(ح) يسمح بإقامة بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) .
(ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض السكنية وطبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 38 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
الاستعمال إجمالى مسطح الدور الأرضى (F.P) م2 إجمالى مسطح الدور الأرضى (F.P) فدان النسبة البنائية F.P٪
سكنى 3141 0.747 14.958٪
غرف أمن 9.00 0.002 0.042٪
الإجمالى 3150.00 0.749 15.00٪
المفوض عن المالك السيد/ علاء سعد إسماعيل
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية (أرضى + أول) ويسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة ويسمح بإقامة البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) .
2- يلتزم السيد/ إيهاب جورج زكى عزت بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- غرف مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى المالك على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى , وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات مكان انتظار سيارة لكل وحدة سكنية وطبقًا للكود المصرى للجراجات .
14- يلتزم المالك بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
15- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثان المفوض عن المالك
السيد/ علاء سعد إسماعيل