ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2005 فى شأن اللائحة التنفيذية للمركز ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 379 لسنة 2007 بالعمل بالكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض الجزء الأول ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 373 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض الجزء الأول ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 992 لسنة 2020 بشأن تعديل الباب الأول والثانى من الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض الجراجات تحت مسمى الجزء الأول معدلات انتظار السيارات وأسس تصميم الجراجات وإلغاء كل ما يخالف ذلك ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 846 لسنة 2023 بشأن العمل بالكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض الجزء الأول والجراجات ؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فى هذا الشأن ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يتم العمل بالكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض الجزء الأول الجراجات .
مادة رقم 2
يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود والتعريف به والتدريب عليه .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 13/ 2/ 2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ا.د.م / عاصم الجزار