ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷٦ لسنة ۲۰۰٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹٦٤ لسنة ۲۰۰۹ الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤۳ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٦٥ لسنة ۲۰۲۰ بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وتعديلاته ؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة بكتابيه رقمى 20549 و20550 بتاريخ 5/ 12/ 2023 بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمنطقة الغربية ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - المشرف على اللجنة والسيد المهندس رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


حذف العقارين التاليين من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة :
۳۲ شارع سكة الظاهر - برقم توثيق 03210000033 حى باب الشعرية .
۷ عطفة قناوى مع شارع مؤنس أفندى - برقم توثيق 03190000226 حى عابدين .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 14/ 1/ 2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م / عاصم عبد الحميد الجزار