ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٦٩ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷٦ لسنة ۲۰۰٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة ۲۰۰9 الصادر بمجلد العقارات المميزة لمحافظة القاهرة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 510 لسنة 2013 الصادر بقيد بعض العقارات بسجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٦٥ لسنة ۲۰۲۰ بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها
من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه ؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة بالكتاب رقم 136 بتاريخ 16/ 1/ 2024 بشأن توصيات اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز ؛
وعلى ما ورد من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالكتاب رقم 2454 بتاريخ 17/ 1/ 2024 ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - المشرف على اللجنة والسيد المهندس رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


إضافة العقار رقم ۳۱ شارع يحيى إبراهيم "مدرسة آمون الخاصة" - الزمالك - حى غرب القاهرة برقم توثيق 03180000638 لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة .

مادة رقم 2


حذف العقارات التالية بحى المعادى - المنطقة الجنوبية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة :
فيلا ٣ شارع بورسعيد ق ٨٤٨ - برقم توثيق 04270000010 .
فيلا ۱۲ شارع 75 ق ۲۸ - برقم توثيق 04270000372 .
فيلا ٤٠ شارع الحدائق ناصية ش ٨٥ ق ١٦٧ - برقم توثيق 04270000468 .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 5/ 2/ 2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م / عاصم عبد الحميد الجزار