ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7/ 3/ 2024 بشأن طلب إبعاد سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو : معتز كمال الرشيد عبد الله سودانى الجنسية - مواليد 20/ 4/ 1988 م .
مادة رقم 2
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 12/ 3/ 2024
وزير الداخلية
محمود توفيق