ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ أدهم خالد محمد سلام وآخرهم السيد/ يوسف جلال عبد الفتاح يوسف المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 23/ 3/ 2024
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء
بيان
بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
م الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أدهم خالد محمد سلام أمريكا 2/ 6/ 2007 الأمريكية
2 السيد/ أحمد أشرف صلاح رمضان أمريكا 3/ 9/ 2001 «
3 السيد/ كريم طارق أحمد نبيل أبو الخير أمريكا 12/ 6/ 2005 «
4 السيد/ عمرو مجدى مصطفى الفقى الإمارات 21/ 7/ 1991 «
5 السيد/ يوسف طارق يونس حسن مكاوى الجيزة 15/ 4/ 2003 الكندية
6 السيدة/ صفاء محمد إبراهيم البنا الدقهلية 19/ 9/ 1968 «
7 السيدة/ مارتى برسوم سيحة عزيز السويس 5/ 2/ 1993 الهولندية
8 السيدة/ هدى محمد تونى محمد الجيزة 1/ 10/ 1992 «
9 السيد/ مينا نادى وهبة لمعى سوهاج 15/ 2/ 1990 «
10 السيد/ زياد محمود حمدى محمود القاهرة 1/ 10/ 2004 «
11 السيد/ محمد شحاتة محمد شحاتة البلتاجى القاهرة 10/ 8/ 1985 «
12 السيد/ يوسف شريف حسن عباس إيطاليا 5/ 4/ 2000 الإيطالية
13 السيد/ زياد عصام زكى البغل إيطاليا 2/ 6/ 2005 «
14 السيد/ محمود محمد مصطفى إبراهيم غريبة إيطاليا 2/ 6/ 2004 «
15 السيد/ محمد عبد الرحمن وهبان لبيب الجيزة 19/ 12/ 1995 التركية
16 السيد/ ياسين محمد عثمان محمد إسلام القاهرة 15/ 7/ 2002 «
17 السيد/ أيمن محمد عز الدين محمد أحمد مصطفى الجزائر 20/ 8/ 1994 الجزائرية
18 السيد/ هشام رأفت فضل حسن زعرب فلسطين 21/ 8/ 2003 الفلسطينية
19 السيد/ يوسف صبرى حسن شعبان إسماعيل السعودية 1/ 12/ 2007 الفلبينية
20 السيد/ يوسف مصطفى حسنين عبد المجيد الجيزة 28/ 12/ 2001 البريطانية
21 السيد/ يوسف جلال عبد الفتاح يوسف المنوفية 23/ 6/ 2005 الفرنسية