ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ١٩٧٨ ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة ١٩٩١ ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠3 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة ۲۰۱٨ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يكون يوم الأحد الموافق ٥ من شهر مايو عام ٢٠٢٤ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو عام ٢٠٢٤ ميلادية، وذلك بمناسبة عيد العمال .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شوال سنة 1445ﻫ الموافق 23 أبريل سنة 2024م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى