ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ هادى شعبان أحمد محمود وآخرهم السيد/ محمد هشام سعد أحمد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 23/ 3/ 2024
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء
بيان
بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
م الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ هادي شعبان أحمد محمود ألمانيا 4/ 9/ 2000 الألمانية
2 السيد/ جمال وارث عبد العزيز محمد أسيوط 21/ 9/ 1980 «
3 السيد/ خالد مصطفي عارف محمد الزكى الدقهلية 16/ 9/ 1993 «
4 السيد/ تامر وجيه الرفاعى إسماعيل المنوفية 1/ 5/ 1990 «
5 السيد/ أحمد جاد حسانين إسماعيل الجيزة 15/ 9/ 1985 «
6 السيدة/ مروة بسيونى حسن بسيونى الجيزة 11/ 8/ 1984 «
7 السيدة/ أسما حمدى حسن على الجندى الجيزة 1/ 1/ 1992 «
8 السيدة/ هانيا حاتم أحمد سلمى شمال سيناء 22/ 9/ 1995 «
9 السيدة/ ولاء شاهين شاهين السيد الشرقية 4/ 2/ 1986 «
10 السيدة/ رشيدة محمد عزيز همام الزمر القاهرة 5/ 9/ 1992 «
11 السيد/ محمد عادل إبراهيم محمد حسن القاهرة 6/ 12/ 2000 النمساوية
12 السيد/ جون مجدى لمعى ساويرس القاهرة 11/ 7/ 1990 «
13 السيد/ جون جورج سعد جورجى الأقصر 1/ 11/ 1989 «
14 السيد/ أحمد يوسف محمود خاطر محمد البحيرة 3/ 11/ 2001 «
15 السيد/ رائد فريد فهيم خليل المنيا 27/ 11/ 1982 «
16 السيد/ أشرف عطية بشارة عطية سوهاج 24/ 9/ 1986 الليتوانية
17 السيد/ عمرو محمد إبراهيم إبراهيم المنوفى كفر الشيخ 12/ 8/ 1990 التايوانية
18 السيد/ أحمد محمد كمال محمد عبد الوهاب الدقهلية 1/ 4/ 1983 الأسترالية
19 السيد/ ممدوح سعد محمد أبو السعود الغربية 11/ 7/ 1946 السعودية
20 الطفلة/ ورد سلمان بن سعيد بن حمدان الحارثى القاهرة 13/ 8/ 2022 «
21 السيد/ محمد هشام سعد أحمد القاهرة 19/ 1/ 1989 الهولندية