مادة رقم 1
وزارة التجارة والصناعة
قطاع المعالجات التجارية
إعلان رقم 3 لسنة 2024
بشأن بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة فرش العزل من الأتربة ذات منشأ أو المصدرة من الصين طبقًا لأحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ۱۹۹۸ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٥٤٩ لسنة ۱۹۹۸ وتعديلاتها ، ويشار إليها فيما بعد ب"اللائحة" ؛
وطبقًا لأحكام المادة ٥٦ من اللائحة ، وافق السيد وزير التجارة والصناعة بتاريخ 17 /3/ 2024 على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء تحقيق المراجعة النهائية والنشر بجريدة الوقائع المصرية وفقًا لأحكام المادة ۱۰ من اللائحة ،
كما أصدر سيادته القرار رقم ۹۲ لسنة ۲۰۲٤ والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم ٦٨ تابع بتاريخ 21/3/2024 بمد العمل بأحكام القرار الوزارى 388 لسنة ٢٠١٩ لمدة اثنتى عشر شهرًا لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة ، وذلك على ضوء النتائج التى توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ويشار إليه فيما بعد "بسلطة التحقيق" .
أولاً - الإجراءات :
تلقت سلطة التحقيق بتاريخ 7/ 2/ 2024 طلبًا مؤيدًا مستنديًا من الصناعة المحلية ممثلة فى الشركة التكاملية للصناعات المصرية شركة مساهمة مصرية ويشار إليها فيما بعد "بالصناعة المحلية" لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة فرش العزل من الأتربة ذات منشأ أو المصدرة من الصين ، حيث ادعت فى الطلب المقدم أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق واحتمال تكرار الضرر على الصناعة المحلية .
قامت سلطة التحقيق بدراسة طلب المراجعة وأعدت تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 4/ 3/ 2024 والتى قامت بدورها برفع توصيتها للسيد وزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة النهائية للرسوم المفروضة على الصنف المشار إليه ، ومد العمل بالرسوم لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة ، والنشر بجريدة الوقائع المصرية .
ثانيًا - الصناعة المحلية :
الصناعة المحلية التى تقوم بإنتاج المنتج المثيل هى الشركة التكاملية للصناعات المصرية شركة مساهمة مصرية والذى يمثل إنتاجها 100٪ من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية فى مصر ومن ثم فهى تمثل الصناعة المحلية ، وفقًا لأحكام المادة ۱۹ من اللائحة .
ثالثًا - المنتج محل المراجعة :
عازل الأتربة فرش العزل من الأتربة ذات منشأ أو المصدرة من الصين .
اسم المنتج باللغة الإنجليزية :
Pile Weather Strip
ويخضع المنتج محل المراجعة للبند الجمركى التالى من التعريفة الجمركية المنسقة :
54 04 19 00 10 , 54 04 19 00 90 , 54 04 12 00 10 , 54 04 12 00 90 , 54 04 90 00 00
والمسمى المشار إليه بعاليه هو المسمى الوحيد للمنتج محل المراجعة والبنود الجمركية المذكورة على سبيل الاسترشاد فقط .
رابعًا - فترة تحقيق المراجعة :
فترة تحقيق المراجعة لدراسة احتمال استمرار أو تكرار الإغراق من ۲۰۲۳/۱/۱ حتى 31/ 12/ 2023
فترة تحقيق المراجعة لدراسة احتمال استمرار أو تكرار الضرر من ۲۰۱۸/۱/۱ حتى 31/ 12/ 2023
خامسًا - احتمال استمرار أو تكرار الإغراق :
على ضوء البيانات التى قدمتها الصناعة المحلية تبين أن هناك إغراقًا وأنه فى حالة إنهاء العمل بالرسوم المفروضة فإن هذا سيؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق بالنسبة للمنتج محل المراجعة .
حالة إنهاء العمل بالرسوم المفروضة فإن هذا سيؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق بالنسبة للمنتج محل المراجعة .
سادسًا - احتمال استمرار أو تكرار الضرر المادى :
تبين من تحليل البيانات الأولية للصناعة المحلية تحسن غالبية مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة سريان الرسوم ، كما تبين استمرار وجود الواردات من المنتج محل التحقيق من جمهورية الصين الشعبية بالسوق المحلى وأن إنهاء العمل بتلك الرسوم يمكن أن يؤدى إلى احتمال تدهور مؤشرات الصناعة المحلية التى تحسنت خلال فترة سريان الرسوم وبالتالى احتمال تكرار الضرر المادى الذى عانت منه الصناعة المحلية قبل فرض الرسوم بالنسبة للمنتج محل المراجعة .
سابعًا - رسوم مكافحة الإغراق المطبقة حاليًا :
الرسوم المطبقة حاليًا تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 388 لسنة ۲۰۱۹ وبنسبة ٢٧٪ من القيمة CIF وبما لا يقل عن 0.0072 دولار أمريكى / لكل متر طولى لكافة الشركات الصينية .
ثامنًا - قوائم الأسئلة وجمع المعلومات :
من أجل الحصول على المعلومات الضرورية ، فإن سلطة التحقيق سوف تقوم بإرسال قوائم الأسئلة إلى المنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين، وغير المعروفين من خلال سفارة الصين بالقاهرة .
كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين للمنتج محل المراجعة .
على أنه يتعين على الأطراف غير المعروفة لسلطة التحقيق من المنتجين والمصدرين الأجانب ومستوردى المنتج محل المراجعة أن يعلنوا عن أنفسهم لسلطة التحقيق للحصول على نسخة من قوائم الأسئلة وذلك فى غضون ٣٠ يومًا من تاريخ نشر الإعلان بجريدة الوقائع المصرية ، حتى يتمكنوا من تقديم ردودهم فى التوقيتات الزمنية المحددة .
كما يتعين على كافة الأطراف تقديم الردود على قوائم الأسئلة لسلطة التحقيق فى غضون ٣٧ يومًا من تاريخ الاستلام .
تاسعًا - أسلوب العينة :
وفقًا لأحكام المادة ٢٤ من اللائحة ، فإنه يجوز لسلطة التحقيق تطبيق أسلوب العينة سواء فى حالة وجود عدد كبير من الأطراف المعنية أو وجود أصناف عديدة من المنتج محل المراجعة .
1- استخدام أسلوب العينة بالنسبة للمصدرين / المنتجين الأجانب :
من أجل مساعدة سلطة التحقيق فى تحديد ما إذا كان ضروريًا اللجوء إلى أسلوب العينة ، فإن جميع المنتجين / المصدرين الأجانب أو من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون بالاتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو شركائهم وذلك خلال ٣٠ يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بجريدة الوقائع المصرية :
الاسم والعنوان والبريد الإلكترونى والهاتف والفاكس واسم الشخص الذى يمكن الاتصال به .
المبيعات بالكمية والقيمة وذلك بالنسبة للمنتج محل المراجعة الذى تقوم الشركة المعنية بتصديره إلى مصر فى الفترة من ۲۰۲۳/۱/۱ حتى ۲۰۲۳/۱۲/۳۱
المبيعات بالكمية والقيمة بالنسبة للمنتج محل المراجعة الذى تقوم الشركة المعنية ببيعه فى السوق المحلى للدولة المشار إليها فى الفترة من ۲۰۲۳/۱/۱ حتى 31/12/2023
الأنشطة المحددة للشركة فيما يخص إنتاج وبيع المنتج محل المراجعة .
الأسماء والأنشطة المحددة لجميع الشركات المعنية والتى تقوم بالإنتاج والبيع أو أيهما تصدير وسوق محلى أو أيهما وذلك بالنسبة للمنتج محل المراجعة .
أى معلومات أخرى ذات صلة والتى من شأنها مساعدة سلطة التحقيق فى عملية اختيار العينة .
وبتقديم كافة البيانات المشار إليها فهذا يعنى موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها العينة ، وإذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا يقتضى ضمنًا الرد على قوائم الأسئلة وقبول زيارة التحقق الميدانية ، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها فى إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع سلطة التحقيق .
للحصول على المعلومات التى تعد ضرورية لاختيار العينة بالنسبة للمصدرين / المنتجين الأجانب، فإنه يجوز لسلطة التحقيق الاتصال بأى اتحادات معروفة للمصدرين / المنتجين فى الدول محل المراجعة .
2- استخدام أسلوب العينة للمستوردين :
من أجل مساعدة سلطة التحقيق فى تحديد ما إذا كان ضروريًا اللجوء إلى أسلوب العينة ، فإن جميع المستوردين أو من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون بالاتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو شركائهم وذلك خلال ٣٠ يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بجريدة الوقائع المصرية :
الاسم والعنوان والبريد الإلكترونى والهاتف والفاكس واسم الشخص الذى يمكن الاتصال به .
كمية وقيمة المبيعات من المنتج محل المراجعة المستورد فى السوق المحلى المصرى خلال الفترة من ۲۰۲۳/۱/۱ حتى 31/12/2023 من الدولة محل التحقيق .
أنشطة الشركة فيما يتعلق بالمنتج محل المراجعة .
الأسماء والأنشطة المتعلقة بجميع الشركات المرتبطة والتى تقوم بالبيع للمنتج محل المراجعة .
أى معلومات أخرى ذات صلة والتى من شأنها مساعدة سلطة التحقيق فى عملية اختيار العينة .
وبتقديم جميع المعلومات المشار إليها فهذا يعنى موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها العينة ، إذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا سوف يقتضى الرد على قوائم الأسئلة وقبول زيارة التحقق الميدانية ، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها فى إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع سلطة التحقيق .
للحصول على المعلومات التى تعد ضرورية لاختيار العينة بالنسبة للمستوردين فإنه يجوز لسلطة التحقيق الاتصال بأى اتحادات معروفة للمستوردين .
3- الاختيار النهائى للعينات :
يتعين على جميع الأطراف المعنية التى ترغب فى تقديم أى معلومات ذات صلة فيما يخص اختيار العينات أن تقوم بذلك خلال الفترة الزمنية المحددة .
وتقوم سلطة التحقيق بالاختيار النهائى للعينات بعد التشاور مع الأطراف المعنية التى أبدت استعدادها لأن تشملها العينة .
يتعين على الشركات التى تشملها العينة أن ترسل الردود على قوائم الأسئلة خلال الفترة الزمنية المحددة فى هذا الإعلان كما يتعين عليها أن تتعاون مع سلطة التحقيق .
عاشرًا - عقد جلسات الاستماع :
طبقًا لأحكام المادة ۲٥ من اللائحة فإنه يجوز عقد جلسات استماع بمقر سلطة التحقيق لكافة الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة لعرض أراء هم وتقديم حججهم شريطة تقديم طلب كتابى لسلطة التحقيق يتضمن الأسباب المحددة لطلب جلسة الاستماع ، ولهم خلال هذه الجلسات عرض معلومات شفهية، وفى هذه الحالة لا يجوز لسلطة التحقيق الاعتداد بها ما لم تقدم كتابةً على أن تعلن الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة عن رغبتها فى عقد هذه الجلسات وذلك فى غضون ٢١ يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بجريدة الوقائع المصرية .
حادى عشر - زيارات التحقق الميدانية :
طبقًا لأحكام المادة ٢٦ من اللائحة فإنه يجوز لسلطة التحقيق القيام بزيارات التحقق للأطراف المعنية فى مقارها للتحقق من دقة المعلومات المقدمة والحصول على بيانات إضافية أخرى يستلزمها التحقيق .
ثانى عشر - التوقيتات الزمنية :
من أجل الحصول على معلومات عن الفترة الزمنية المحددة لتقديم المعلومات إلى سلطة التحقيق واستخدام أسلوب العينة وعقد جلسات الاستماع يتم الاسترشاد بالبنود ثامنًا ، تاسعًا، عاشرًا المذكورة فى هذا الإعلان .
ثالث عشر - عدم التعاون :
فى حالة رفض أى طرف من الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة تقديم البيانات المطلوبة أو عدم تقديمها فى المهلة المحددة الأمر الذى من شأنه إعاقة مسار التحقيق ، أو تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة ، فإنه يجوز لسلطة التحقيق استخدام أفضل البيانات المتاحة وفقًا لنص المادة ۲۷ والمادة ٣٥ من اللائحة .
رابع عشر - إتاحة الملف العام للأطراف المعنية :
تتيح سلطة التحقيق أثناء فترة تحقيق المراجعة كافة المعلومات غير السرية ذات الصلة التى تقدمها الأطراف المعنية وذلك من خلال الملف العام وتتاح هذه المعلومات لكافة الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة بمقر سلطة التحقيق بالقاهرة وذلك حتى صدور القرار النهائى .
عنوان المراسلة :
العاصمة الإدارية الجديدة
الحى الحكومى - الدور الثالث
قطاع المعالجات التجارية
وزارة التجارة والصناعة
القاهرة ، جمهورية مصر العربية
عناية الأستاذة / يمنى الشبراوى
رئيس قطاع المعالجات التجارية
بريد إلكترونى : ITPDtas.gov.eg