ديباجة
وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۱۱۸ لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
ولائحة القواعد المنفذة لأحكامه والصادرة بموجب القرار الوزارى رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 95 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تشكيل لجنة تنظيم وتصدير البطاطس ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹ بشأن نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس ؛
وعلى نتائج اجتماع لجنة تصدير البطاطس بتاريخ 4/ 3/ 2024 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة 11/ 3/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من البند خامسًا من نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس إلى الدول التى تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من مرض العفن البنى والمرفق بالقرار الوزارى رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه ، النص الآتى:
«وفى كل الأحوال عند اكتشاف إصابة كامنة يتم استبعاد ناتج الكود من التصدير».
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 31/ 3/ 2024
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد مرزوق القصير
وزير التجارة والصناعة
مهندس/ أحمد سمير صالح