مادة رقم 1
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
مكتب رئيس القطاع
ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بقرية التنمية - بناحية بنجر السكر - محافظة مرسى مطروح والمسجلة بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم 154 م.ه بتاريخ 7/ 2/ 1989
إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 9/ 1/ 2024 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت تعديل المادة (52) من النظام الداخلى للجمعية .
المادة ( 52 ) بعد التعديل :
يكون الحد الأقصى الوارد بالقرارات الوزارية الخاصة بالمكافآت وحوافز مجلس الإدارة عن السنة المالية الواحدة من كافة وحدات البنيان التعاونى ومن تاريخ صدور هذه القرارات هو ذاته الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات وأى مزايا نقدية أو عينية بما فى ذلك ما يستحقه العضو من حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذى يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية طبقًا لنص المادة 21 من قانون التعاون الزراعى 122 لسنة 1988 وذلك بخلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر التى تقرر بمعرفة الجمعية العمومية العادية وحوافز المشروعات الإنتاجية .
يمنح أعضاء مجلس الإدارة مبلغ خمسين جنيهًا بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بحيث لا يقل ما يحضره العضو من الجلسات عن 8 جلسات فى السنة وبحد أقصى 24 جلسة فى السنة على أن تقوم الجمعية العمومية العادية بالنظر فى البدل عند اللزوم .
وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم 997 بتاريخ 17/ 3/ 2024
رئيس القطاع
د/ طارق صلاح سالم