ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٦۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷٦ لسنة ۲۰۰٦ بمعايير ومواصفات المبانى و المنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٥١٠ لسنة ۲۰۱۳ الصادر بقيد بعض العقارات بسجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٦٥ لسنة ۲۰۲۰ بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وتعديلاته ؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة بالكتاب رقم 10657 بتاريخ 20/ 8/ 2023 بشأن توصيات اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز ؛
وعلى ما ورد من السيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد أ.د. م الوزير بالكتاب رقم 87 بتاريخ 6/ 3/ 2024 ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - المشرف على اللجنة والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
حذف فيلا رقم ۱۳ شارع ۱۸ - سرايات المعادى برقم توثيق 04270000029 حى المعادى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 25/ 3/ 2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م / عاصم عبد الحميد الجزار