مادة رقم 1

ملخص عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى للجمعية التعاونية الطلابية لطلبة مدرسة على أحمد داور بناحية كفر سعد - دمياط
طبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 والقرار الوزارى رقم 302 لسنة 2007 يتضح من عقد التأسيس المؤرخ فى / / المسجل بالشئون القانونية تحت رقم ( ) لسنة 202 أن كلا من :
1- منى عاصم الغيطانى فهمى .
2- شهد شريف عطا الله حجازى .
3- إسراء تامر محمد السيد حامد .
آخرين من طلبة المدرسة المذكورة قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية بناحية كفر سعد دمياط منطقة عملها دائرة المدرسة المذكورة ومدة الجمعية غير محدودة تبدأ من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية وأعمال الجمعية منصوص عليها فى عقد التأسيس وتقبل فى عضويتها كل طالب تتوافر فيه الشروط المنصوص عاليها فى المادة 13 وتزال العضوية طبقًا لأحكام المادتين (14 ، 15) من عقد التأسيس مجلس إدارة الجمعية يتكون من 9 أسماء يمثلون جميع الصفوف فى المدرسة ومدة العضوية سنة واحدة ويتم الانتخاب بالاقتراع السرى وتبدأ السنة المالية من أول سبتمبر وتنتهى فى آخر أغسطس من كل سنة وأمين الجمعية مع مجلس الإدارة يقوموا بحسابات الجمعية وعرضها على الجمعية العمومية .
رأس المال المكتتب 1000 جنيه فقط لا غير (ألف جنيه لا غير) .
وعدد الأسهم 105 أسهم قيمة السهم الواحد 25 قرشًا وأودع المبلغ بالإيصال رقم (227945) مجموعة A23 بتاريخ 6/ 12/ 2023 وأمين الجمعية هو السيد/ محمد أحمد حمودة والإخصائي الاجتماعي السيد/ سحر منصور رزق .
يعتمد ، مدير عام الإدارة
(إمضاء)