ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 27/ 12/ 2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ حمدى عبد الباعث السيد شلبى لقطعة الأرض رقم 28ب-1-ب بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنی بمقابل عينى ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 43088 بتاريخ 13/ 2/ 2023 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع عاليه الخاص بقطعة الأرض رقم 28ب-1-ب بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 411554 بتاريخ 11/ 6/ 2023 ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 419392 بتاريخ 10/ 9/ 2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من وكيل السيد/ حمدى عبد الباعث السيد شلبى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 28ب-1-ب بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 2/ 11/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 28ب-1-ب بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ حمدى عبد الباعث السيد شلبى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 27/ 12/ 2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
يلتزم المخصص له باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .
مادة رقم 3
يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 4
يلتزم المخصص له بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
مادة رقم 5
يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد وفقًا للبند الحادى عشر من العقد المبرم مع المخصص له .
مادة رقم 6
يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 7
يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 8
يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 9
يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 10
يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة رقم 11
يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 12
يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 13
يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 14
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (28ب/ 1/ ب) بمساحة 10500م2 بما يعادل 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ حمدى عبد الباعث السيد شلبى بنشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقد المبرم مع الهيئة بتاريخ 27/ 12/ 2022
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5099.175م2 أى ما يعادل 1.214 فدان وتمثل نسبة (48.56٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1557م2 وتمثل نسبة (14.95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 2830م2 أى ما يعادل 0.674 فدان وتمثل نسبة (26.95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 937م2 أى ما يعادل 0.223 فدان وتمثل نسبة (8.92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة لغرفة الأمن بمساحة 18م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة (0.17٪) من مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 1615.825م2 أى ما يعادل 0.385 فدان وتمثل نسبة (15.4٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5099.175م2 أى ما يعادل 1.214 فدان وتمثل نسبة (48.56٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1557م2 وتمثل نسبة (14.95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وطبقًا للجدول التالى :
رقم القطعة المساحة مساحة الدور الأرضى نسبة البناء عدد الوحدات النموذج الارتفاع
1 491.25 150 30.53 2 فيلات متصلة دور أرضى + أول + غرف خدمات "غرفة أسطح"
2 543.65 166 30.53 2 فيلات متصلة
3 271.825 83 30.53 1 فيلات منفصلة
4 271.825 83 30.53 1 فيلات منفصلة
5 299.3368 91.4 30.53 1 فيلات منفصلة
6 372.3675 113.7 30.53 1 فيلات منفصلة
7 299.335 91.4 30.53 1 فيلات منفصلة
8 299.335 91.4 30.53 1 فيلات منفصلة
9 372.3657 113.7 30.53 1 فيلات منفصلة
10 299.335 91.4 30.53 1 فيلات منفصلة
11 271.825 83 30.53 1 فيلات منفصلة
12 271.825 83 30.53 1 فيلات منفصلة
13 543.65 166 30.53 2 فيلات متصلة
14 491.25 150 30.53 2 فيلات متصلة
الإجمالى 5099.175 1557 18
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية على (45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة ، و(٤٠٪) للفيلات المنفصلة وبما لا يتجاوز فى الإجمالي النسبة البنائية المقررة للمشروع (١٥٪) .
(ﺠ) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (٢٥٪ من مسطح الدور الأرضي) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة ( ١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(ﻫ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضي) على ۲٥۰م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على ۲٥۰م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن ٦م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على ١٥٠م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن ٦ م كحد أدنى .
(ز) الردود بقطع الأراضى السكنية : ٤م أمامى - ٣م جانبى - ٦م خلفى ، وفى حال واجهة القطعة أقل من 20م يمكن أن يصل الردود الجانبى إلى ٢.٥م .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها بالهيئة .
(ط) يتم ترك ردود ٦م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته بداخل قطعة الأرض .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على ۹م2 للغرفة وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع ٤٥ شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة ۳۱ شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
جدول النسب البنائية الاستعمال إجمالى مساحة الدور الأرضى م2 النسبة ٪ ملاحظات
سكنى 1557 14.83 لا تتعدى نسبة البناء 15٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع
غرف أمن وبوابات 18 0.17
الإجمالى 1575 15.000
المفوض بالتوكيل محمد ربيع أبو السعود إبراهيم
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات .
2- يلتزم المالك بعدم إقامة منشآت فى مناطق الردود .
3- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
4- يتولى المالك على نفقته الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
5- يتولى المالك عل نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة ، وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
6- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
7- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
8- يلتزم المالك باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
9- يلتزم المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (4 ، 5 ، 6) .
10- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
11- يلتزم المالك بتوفير أماكن انتظار سيارات بقطع الأراضى طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
12- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول ( إمضاء )
طرف ثان المفوض بالتوكيل محمد ربيع أبو السعود إبراهيم