ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" ؛
وعلى طلب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يستبدل بنص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 المشار إليه النص الآتى "تنشأ جامعة خاصة تسمى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر ، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح" .

مادة رقم 2


تضاف إلى كليات مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر الواردة بالمادة 2 مكررًا من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 المشار إليه الكلية الآتية :
14- كلية الطب البشرى على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 رمضان سنة 1445ﻫ
الموافق 8 أبريل سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى