مادة رقم 1
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية العلا التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة قسم العامرية - محافظة الإسكندرية والمسجلة بقطاع استصلاح الأراضي تحت رقم (598) بتاريخ 18/ 2/ 2004
إنه في يوم الخميس الموافق 4 /1/ 2024 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت تعديل المادة (52) من النظام الداخلي للجمعية .
المادة (٥٢) بعد التعديل :
يكون الحد الأقصى الوارد بالقرارات الوزارية الخاصة بالمكافآت وحوافز مجلس الإدارة عن السنة المالية الواحدة من كافة وحدات البنيان التعاوني ومن تاريخ صدور هذه القرارات هو ذاته الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات وأي مزايا نقدية أو عينيه بما في ذلك ما يستحقه العضو من حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذي يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية طبقاً لنص المادة (٢١) من قانون التعاون الزراعي رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۸ وذلك بخلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر التي تقرر بمعرفة الجمعية العمومية العادية وحوافز المشروعات الإنتاجية .
يمنح أعضاء مجلس الإدارة مبلغ خمسون جنيها بدل حضور جلسات الإدارة بحيث لا يقل ما يحضره العضو من الجلسات عن (۸) جلسات فى السنة وبحد أقصى (٢٤) جلسة في السنة على أن تقوم الجمعية العمومية العادية بالنظر في البدل عند اللزوم .
وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (۹۹۳) بتاريخ 10/ 3/ 2024
رئيس القطاع
م/ طارق صلاح سالم