ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنه 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة ۲۰۲۰ بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۲۳۲ الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٥٣٦ الصادر بتاريخ 19/ 7/ 2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام ١٤٧ بتاريخ 9/ 12/ 2020 و150 بتاريخ 11/ 2/ 2021 و153 بتاريخ 10/ 5/ 2021 و154 بتاريخ 7/ 6/ 2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 18/ 8/ 2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مجمع الأمل السياحى لتخصيص قطعة الأرض بمساحة 1901644م٢ تحت العجز أو الزيادة والكائنة منطقة رأس الحكمة باجوش بقطاع ثالث بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪ ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 20/ 11/ 2022 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1094 بتاريخ 15/ 12/ 2022 باعتماد المخطط التفصيلى للمساحات الشاغرة لجزء من المرحلة الأولى بمساحة 449502.35م٢ لقطعة الأرض بمساحة 450.6347 فدان بما يعادل 1892665.7م٢ والكائنة منطقة رأس الحكمة باجوش بقطاع ثالث بالساحل الشمالى الغربى والمخصصة لشركة مجمع الأمل السياحى لإقامة مشروع سياحى ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة مجمع الأمل السياحى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 412555 بتاريخ 20/ 6/ 2023 بخصوص استصدار القرار الوزارى المعدل لقطعة الأرض المخصصة للشركة لإقامة مشروع سياحى بقطاع ثالث بالساحل الشمالى الغربى ومرفق طيه التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار قرار وزارى معدل للمشروع .
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم 31167 بتاريخ 10/ 8/ 2023 إلى جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى مرفقًا به النسخ النهائية من المخطط التفصيلى للمشروع للمراجعة والتوقيع على اللوحات .
وعلى كتاب جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالى الغربى الصادر برقم ٨٥٣ بتاريخ 13/ 8/ 2023 إلى قطاع التخطيط والمشروعات مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها ، وكذا كامل موقف قطعة الأرض ؛
وعلى الإفادة بسداد الشركة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض الواردة بتاريخ 22/ 8/ 2023 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى القطاع الثالث بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة مجمع الأمل السياحى باعتماد المخطط التفصيلى المعدل للمساحات الشاغرة لمساحة 78950م٢ من المرحلة الأولى والمخطط التفصيلى للمساحات الشاغرة لمساحة 119714م2 من المرحلة الأولى امتداد مستقبلى لقطعة الأرض بمساحة 450.6347 فدان بما يعادل 1892665.7م٢ والكائنة منطقة رأس الحكمة باجوش بقطاع ثالث بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع سياحى فندقى والصادر لها القرار الوزارى رقم ۱۰۹٤ بتاريخ 15/ 12/ 2022 باعتماد المخطط التفصيلى للمساحات الشاغرة لجزء من المرحلة الاولى بمساحة 449502.35م2 لإقامة مشروع منشآت عقارية ٥٠٪ + منشآت سياحية فندقية ٥٠٪ ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ والقرار الوزارى رقم 536 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى مذكرة السيد د مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 3/ 9/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد المخطط التفصيلى المعدل للمساحات الشاغرة لمساحة 78950م٢ من المرحلة الأولى والمخطط التفصيلى للمساحات الشاغرة لمساحة 119714م٢ من المرحلة الأولى امتداد مستقبلى لقطعة الأرض بمساحة 450.6347 فدان بما يعادل 1892665.7م٢ والكائنة منطقة رأس الحكمة باجوش بقطاع ثالث بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع سياحى فندقى والصادر لها القرار الوزارى رقم ١٠٩٤ بتاريخ 15/ 12/ 2022 باعتماد المخطط التفصيلى للمساحات الشاغرة لجزء من المرحلة الأولى بمساحة 449502.35م٢ لإقامة مشروع منشآت عقارية ٥٠٪ + منشآت سياحية فندقية ٥٠٪ وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 18/ 8/ 2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 3


تلتزم الشركة بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل . وفى حالة ثبوت ذلك يلغى هذا القرار ويعتبر كأنه لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


تلتزم الشركة بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين الغير ، وفى حالة مخالفة ذلك تعتبر التعديلات لاغيه وكأن لم تكن .

مادة رقم 5


تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 6


تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط . وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الهيئة .

مادة رقم 7


تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 8


تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 9


تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة ۸ من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة. وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 10


تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 11


تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 12


تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 13


تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .

مادة رقم 14


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 18/ 9/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط


الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط التفصيلى المعدل للمساحات الشاغرة لمساحة ٧٨٩٥٠م٢ من المرحلة الأولى والمخطط التفصيلى للمساحات الشاغرة لمساحة 119714م2 من المرحلة الأولى (امتداد مستقبلی) لقطعة الأرض بمساحة 1892665.7م٢ بما يعادل 450.6347 فدان بقطاع ثالث بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة مجمع الأمل السياحى لإقامة مشروع سياحى والمبرم لها عقد تخصيص بتاريخ 18/ 8/ 2022 والصادر لها القرار الوزارى رقم (1094) بتاريخ 15/ 12/ 2022
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 1892665.7م2 بما يعادل 450.6347 فدان .
مراحل تنمية المشروع :
جدول مراحل تنمية المشروع
المرحلة المساحة
المتر المربع فدان
مناطق منفذة (خارج الاعتماد) 991605.85 236.0966
الأولى 358732 85.4124
الأولى (امتداد مستقبلى) 542327.85 129.1257
الإجمالى 1892665.7 450.6347
مكونات المشروع :
1- إجمالى المساحة المخصصة للمبانى (السكنية والفندقية والخدمية) (F.P) 189035.69م٢ أى ما يعادل 45.0085 فدان وتمثل نسبة (9.99٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى :
( أ ) إجمالى مساحة المبانى السكنية (F.P) 120374.39م٢ أى ما يعادل 28.6606 فدان وتمثل نسبة (6.36٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
(ب) إجمالى مساحة المبانى الفندقية (F.P) 53103.30م2 أى ما يعادل 12.6436 فدان وتمثل نسبة (2.81٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
(ﺠ) إجمالى مساحة المبانى الخدمية وغرف الأمن والبوابات (F.P) 15558م٢ أى ما يعادل 3.7043 فدان وتمثل نسبة (0.82٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
٢- إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية والخارجية ومناطق الانتظار للسيارات 300825.23م٢ أى ما يعادل 71.6251 فدان وتمثل نسبة (15.89٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
٣- إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة وبحيرات المياه 828601.93م٢ أى ما يعادل 197.2862 فدان وتمثل نسبة (43.78٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للمرافق العامة 31875م۲ أى ما يعادل 7.5893 فدان وتمثل نسبة (1.68٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- إجمالى مساحة أراضى الامتداد المستقبلى 542327.85م٢ أى ما يعادل 129.1257 فدان وتمثل نسبة 28.65٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً- مساحة أراضى المبانى بالمشروع :
إجمالى المساحة المخصصة للمبانى (السكنية والفندقية والخدمية) (F.P) 189035.69م۲ أى ما يعادل 45.0085 فدان وتمثل نسبة (9.99٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى :
١- إجمالى مساحة المبانى السكنية (F.P) 120374.39م2 أى ما يعادل 28.6606 فدان وتمثل نسبة (6.36٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى :
( أ ) إجمالى مساحة المبانى السكنية المنفذة (خارج الاعتماد) (F.P) 77478م٢ أى ما يعادل 18.4471 فدان وتمثل نسبة (4.09٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع طبقًا للجداول الموضحة على لوحة القرار الوزارى (جميع البيانات الواردة على مسئولية الشركة المالكة واستشارى المشروع) .
(ب) إجمالى مساحة المبانى السكنية (داخل الاعتماد) (F.P) 18280م2 أى ما يعادل 4.35 فدان وتمثل نسبة (4.09٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى :
1- أراضى سكنية تم اعتمادها بالقرار الوزارى رقم (1094) بتاريخ 15/ 12/ 2022
2 - نماذج سكنية تم اعتمادها بالقرار الوزارى رقم (1094) بتاريخ 15/ 12/ 2022

3 - أراضى سكنية داخل الاعتماد - مرحلة أولى امتداد مستقبلى

4- أراضى سكنية داخل الجزء المعدل من المرحلة الأولى بالمشروع .

إجمالى مسطح المبانى (شاملة مسطح الدور الأرضى + المظلات) .

الاشتراطات البنائية للإسكان :
يجب ألا تزيد نسبة إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى عن (50٪) من إجمالى المساحة المخصصة للإسكان بالمشروع ، وعلى مستوى قطعة الأرض الواحدة داخل المشروع فيجب ألا تزيد مساحة الدور الأرضى عن (٥٠٪) من مساحة القطعة .
خط البناء والارتدادات (داخل حدود قطعة الأرض) : ۳م أمامى , ۲م من كل جانب , ٤م خلفى ، وبما لا يزيد عن نسبة البناء المقررة (٥٠٪) من مساحة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية .
فى حالة ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن ٤م .
يسمح بإقامة غرف أسطح بالمبانى السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (٢٥٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية .
الالتزام بالردود لا يقل عن ١٠م بين حدود المبانى بالمشروع وحدود أرض الجار .
المسافة بين الوحدات الشاطئية التى بارتفاع (أرضى + أول) لا تقل عن ٤م .
فى حالة التصميم الحضرى للفيلات أو العمارات :
الردود الأمامى ٣م للفيلات و٤م للعمارات .
الردود الجانبى ٢م للفيلات و3م للعمارات .
الردود الخلفى ٤م للفيلات والعمارات .
الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقاً للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المبانى السكنية والخدمات واستخدامها كجراجات وبالأنشطة المصرح بها بدور البدروم وبأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقا لاشتراطات الكود المصرى والجهات المعنية .
2- إجمالى مساحة المبانى الفندقية (F.P)53103.30م2 أى ما يعادل 12.6436 فدان وتمثل نسبة (2.81٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى :
( أ ) إجمالى مساحة المبانى الفندقية المنفذة (خارج الاعتماد) (F.P) 39076م٢ أى ما يعادل 9.3 فدان وتمثل نسبة (2.064٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع طبقًا للجداول الموضحة على لوحة القرار الوزارى ( جميع البيانات الواردة على مسئولية الشركة المالكة واستشارى المشروع ) .
(ب) إجمالى مساحة المبانى الفندقية تم اعتمادها بالقرار الوزارى رقم (1094) بتاريخ 15/ 12/ 2022 (F.P) 8220.3م٢ أى ما يعادل 1.957 فدان وتمثل نسبة (4.34٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع طبقًا للجدول التالى :
(ت) إجمالى مساحة المبانى الفندقية المعدل من المرحلة الأولى (F.P) 5807م٢ أى ما يعادل 1.38 فدان وتمثل نسبة (0.3٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع طبقًا للجدول التالى :
إجمالى مسطح المبانى (شاملة مسطح الدور الأرضى + المظلات) .
2 - إجمالى مساحة المبانى الخدمية وغرف الأمن والبوابات (F.P) 15558م2 أى ما يعادل 3.7 فدان وتمثل نسبة 2.81٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع طبقًا للجدول التالى :

الاشتراطات البنائية للخدمات :
الحد الأقصى للبناء داخل قطعة أرض الخدمات (٤٠٪) من إجمالى المساحة المخصصة للخدمات ويستثنى من ذلك (نادى اجتماعی ۲۰٪ - الخدمات الترفيهية ۱۰٪ - نادی رياضی ٥٪) .
يتم الالتزام بالارتداد ٦م من جميع الجهات داخل قطعة أرض الخدمات و٦م بين أرض الخدمات وأرض السكنى .
الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل قطع أراضى الخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
تتعهد شركة مجمع الأمل السياحى أن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
رابعًا - جدول الأرصدة المسموح بها والأرصدة المستغلة على مستوى المشروع :
جدول مناطق المرافق :
خامسًا - الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحى وفقًا للقرار الوزارى رقم ٥٣٦ لسنة 2020 :
1- الاشتراطات البيئية :
اشتراطات عامة :
يجب الحفاظ على البيئة الطبيعية وعدم المساس بالشواطئ أو تغيير مسارها الطبيعى ويحظر تنفيذ أى عمل يحتمل أن يؤثر على مسار هذا الشاطئ الطبيعى
أو يدخل عليه تعديلات سواء خروجًا فى اتجاه البحر أو انحسارًا عنه وكذا عدم استحداث أى تغيرات فى خط الشاطئ بإقامة أى منشآت من شأنها التأثير على البيئة مثل مصدات الأمواج أو مارينا أو مرسى قوارب إلا بعد موافقة جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والقوات المسلحة .
يجب إجراء تقييم الأثر البيئى للمشروع السياحى والتى يحددها قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤
يجب الحفاظ على مناسيب الأرض الطبيعية قدر الإمكان حفاظًا على معالم البيئة الطبيعية .
عدم إقامة أى منشآت على مخرات السيول .
خط حرم الشاطئ :
الالتزام بحرم الشاطئ المحدد بقانون البيئة بعمق لا يقل عن ۲۰۰م ويحظر إقامة أى منشأ من أى نوع فيه .
تترك آخر شريحة من حرم الشاطئ بعرض لا يقل عن ۲٥م تستخدم كممر عام
(ممشى ساحلى وممر طوارئ ومسار للدراجات) ويسمح فى هذه المنطقة ببعض الأنشطة الخفيفة مثل (أكشاك صغيرة - أدشاش - مناطق خضراء - .....) .
المراسى البحرية :
يمكن إنشاء عدد من المراسى المركزية (المارينات العامة) على امتداد خط الشاطئ لتفى بالاحتياجات اللازمة للمناطق الساحلية مع الالتزام بالاشتراطات التى تحددها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة لإقامة هيئة المراسى البحرية .
2- الاشتراطات التخطيطية والبنائية :
المساحة والأبعاد : يجب ألا تقل نسبة الواجهة عن العمق لقطع الأراضى بالمشروعات السياحية المطلة على البحر عن نسبة (١:٢) ويستثنى من ذلك قطع الأراضى المتخللة وقطع الأراضى البيئية .
الكثافة البنائية ونسبة الإشغال : يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20٪) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالى مساحة موقع المشروع) .
الارتفاع وكثافة البناء : يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل إجمالى مسطحات الأدوار المبنية بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0.6) محسوباً لكامل مساحة الموقع) ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر
من هيئة عمليات القوات المسلحة .
خط البناء والارتداد : يجب ترك ردود جانبية من جانبى قطع أراضى المنتجعات بما لا يقل عن (١٠م) من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء وتستغل فى إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطئ .
الاستغلال السياحى : يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية (فندق - شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما فى حكمها ..... الخ) بنسبة لا تقل عن (50٪) من إجمالى عدد الوحدات بالمشروع وعلى أن تلتزم الشركة بتوفير تلك النسبة عند استكمال أعمال المخطط العام .
الطابع المعمارى : تكون المبانى ذات طابع معمارى موحد على أن يكون التشطيب الخارجى فى مجمله باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات درجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية (أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية - برجولات) يمكن دهانها باللونين اللبنى أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية فى المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعى مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش
الخاص بالأخشاب .
الأسوار : لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحى على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60سم وبحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع .
أماكن انتظار السيارات : يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
شبكة الطرق والمشاة الرئيسية : يجب ترك مسافة على الحد الجنوبى للأرض المطلة على الطريق الدولى الساحلى بعمق لا يقل عن ٥٠م من حد الطريق ( مقيسة من طبان الطريق) بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى ولا يسمح بأى نوع من أنواع المبانى داخل هذا الحرم على الإطلاق ويسمح فيه بعمل طريق فرعى للخدمة وحزام اخضر يفصل الأرض عن الطريق .
يجب ألا تمتد حركة السيارات حتى الشاطئ وتتوقف على حدود المبانى المنشأة .
يجب وجود مسارات واضحة للمشاة تتيح الوصول إلى الشاطئ .
يتعهد السادة شركة مجمع الأمل السياحى بالآتى :
باستكمال الوحدات الفندقية بالمشروع بما لا يقل عن (٥٠٪) من إجمالى عدد الوحدات الكلية بالمشروع .
قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية بالمشروع .
باستخراج كارت الثبات المكانى بالتنسيق مع جهاز المدينة .
بتصميم وتنفيذ وانشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى - مياه الشرب محطات التحلية - الكهرباء - الاتصالات) على نفقتها وذلك بعد اعتماد المخططات لتلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع .
أن جميع البيانات الواردة بلوحة القرار الوزارى على مسئولية الشركة المالكة واستشارى المشروع وفى حال ظهور ما يخالف ذلك تنعقد المسئولية على الشركة المالكة دون أدنى مسئولية على الهيئة وجهاز الساحل الشمالى الغربى ويحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق الهيئة .
أن يتم اعتماد المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد المستقبلى واستخراج التراخيص والتنفيذ خلال المهلة الممنوحة لتنفيذ كامل المشروع .
الالتزام بما جاء بمحضر لجنة الحصر والتفاوض المؤرخ فى 9/ 9/ 2022 :
1- بعدم استغلال جزيرة أبو حشفة وعدم السماح بأى تواجدات عليها .
-۲ استقطاع مساحة المواقع العسكرية (نقطتى القوات البحرية وحرس الحدود ونطاق أمنهما) من المساحة محل التعامل .
الاعتماد يقتصر على مناطق الأراضى الشاغرة أما باقى المشروع فتسرى عليه الاعتمادات السابقة .
أن مناطق (۱۰۰م من حد البحر) تمت الموافقة على استمرار العمل بالموافقات الأمنية السابقة ولا يتم استصدار التراخيص الخاصة بها إلا بعد قيام الشركة بالحصول على الموافقات المطلوبة وسداد المستحقات المالية وفقًا لكتابى رئاسة الجمهورية
رقمى (٣٧٤) بتاريخ 23/ 5/ 2022 و(12512) بتاريخ 18/ 5/ 2022 وتتعهد الشركة بعدم المطالبة بأى مدد إضافية لهذه الأعمال المشار إليها بخلاف المدة الواردة بالتعاقد والخاصة بتنفيذ المشروع .

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (۲۰٪) ، ولا يزيد معامل الاستغلال قطعة الأرض عن (0.6) وذلك من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى للارتفاع الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
2- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
3- يسمح بإقامة دور البدروم على أن يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم .
4- مرافق الخدمات بدور السطح هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل (آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية) بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية، وفقًا للمادة ۱۰٤ من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتهما ، و(١٠٪) للمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى وفقًا لاشتراطات الهيئة .
5- يلتزم السادة شركة مجمع الأمل السياحى بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر .
6- يتولى السادة شركة مجمع الأمل السياحى بتصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى - مياه الشرب - محطات التحلية - الكهرباء - الاتصالات) على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية المالك واستشارى المشروع .
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكيسات وخلافه .
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة أو الجهات المعنية .
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ وصيانة الأعمال الموضحة فى الفقرة (5 ، 6 ، 7 ، 8) .
11- تلتزم الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة قبل البدء فى تنفيذ المشروع (وزارة الدفاع - هيئة عمليات القوات المسلحة - هيئة الآثار المصرية - جهاز شئون البيئة - الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ - ...) .
12- تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
13- تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
14- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة طبقا للتعاقد المبرم والبرنامج الزمنى المعتمد للمشروع .
15- تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقاً للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 536 لسنة ۲۰۲۰
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثان المفوض عن الشركة أ/ منار وجدى صلاح الدين محمد