ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدان بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدان شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر ، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 21/ 4/ 2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد / وائل حسن عبد المنعم مخلص لقطعة الأرض رقم 35 ب/ 1 بمساحة 5 فدان بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر نشاط سكنى بمقابل عينى مع التنازل عن قطعة الأرض رقم 13 ب حوض 25 بمساحة 5 فدان مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنى ؛
وعلى الطلب المقدم من المفوض عن المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 421974 بتاريخ 18/ 10/ 2022 بشأن مراجعة مخطط المشروع واستصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 49479 بتاريخ 17/ 5/ 2023 المرفق به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع وكامل موقف أرض المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع عاليه الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 9/ 8/ 2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد / وائل حسن عبد المنعم مخلص باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 35 ب / 1 بمساحة 5 فدان بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 7/ 9/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 35 ب / 1 بمساحة 5 فدان بما يعادل 21000م2 واحد وعشرون ألف مترًا مربعًا الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد / وائل حسن عبد المنعم مخلص لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 21/ 4/ 2022 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص له بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط تجارى وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية وفقًا لما تحدده اللجان المختصة بالهيئة ، وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة النشاط كأن لم تكن ، ولا يتم استخراج تراخيص البناء لمنطقة الخدمات إلا بعد تمام سداد العلاوة .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ 19/ 1/ 2022

مادة رقم 7


يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 9 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 12


يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 13


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 14


يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 15


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط


الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (35 ب/ 1) بمساحة (21000.00م2) بما يعادل 5.00 فدان الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والمخصصة للسيد / وائل حسن عبد المنعم مخلص لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى بموقع بديل ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 21/ 4/ 2022 ، وكذا إضافة نشاط تجارى بقطعة الأرض وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 21000.00م2 أى ما يعادل 5.00 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 8673.00م2 أى ما يعادل 2.06 فدان وتمثل نسبة (41.30٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2427.00م2 بما يعادل 0.58 فدان وتمثل نسبة (11.56٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للخدمات وغرف الأمن بمساحة 2520.00م2 أى ما يعادل 0.60 فدان وتمثل نسبة (12.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 723.00 م2 بما يعادل 0.17 فدان وتمثل نسبة 3.44٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 4570.00م2 أى ما يعادل 1.09 فدان وتمثل نسبة (21.80٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1810.00م2 أى ما يعادل 0.43 فدان وتمثل نسبة (8.60٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 3427.00م2 أى ما يعادل 0.82 فدان وتمثل نسبة (16.30٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 8673.00م2 أى ما يعادل 2.06 فدان وتمثل نسبة (41.30٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ،
بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2427.00م2 بما يعادل 0.58 فدان
وتمثل نسبة (11.56٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى السكنية التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P. النسبة البنائية (٪) عدد الوحدات النموذج فيلات الارتفاع ملاحظات
1 815 251 30.80 2 شبه متصلة بدروم + أرضى + أول
2 849 251 29.56 2 شبه متصلة
3 849 250 29.45 2 شبه متصلة
4 1465 505 34.47 4 متصلة
5 849 250 29.45 2 شبه متصلة
6 849 250 29.45 2 شبه متصلة
7 815 250 30.67 2 شبه متصلة
8 2182 420 19.25 5 نموذج سكنى
الإجمالى 8673.00 2427.00 - 21 - -
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
أولاً - أراضى الإسكان :
لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل عن (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان + خدمات) .
النسبة البنائية المسموح بها بقطعة الأرض السكنية (40٪) للفيلات المنفصلة ، (45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة وبما لا يتجاوز النسبة البنائية المسموح بها (15٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الارتفاع المسموح به لمبانى المشروع (إسكان + خدمات) أرضى + أول وبما لا يتجاوز قيد الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة بالمنطقة .
يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح بالمبانى السكنية (بنسبة ٢٥٪ من مسطح الدور الأرضى) وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم ( ١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
لا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) عن (٢٥٠م) مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك عن ٢٥٠م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6 م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد عن (١٥٠م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
الردود بقطع الأراضى السكنية الفيلات : 4 م أمامى - 3 م جانبى - 6 م خلفى وفى حالة أن طول واجهة القطعة أقل من 22.5 م فيمكن أن يصل الردود الجانبى 2.5 م من جانب واحد فقط ، أو من الجانبين حال إقامة بدروم ويسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها .
يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية (جار - طريق) وحتى حد المبانى داخل أرض المشروع .
يتم الالتزام بتوفير أماکن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
الكثافة السكنية لا تزيد عن 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 19 شخصًا / فدان .
الالتزام بنموذج السور الموحد طبقًا لاشتراطات الهيئة وجهاز المدينة .
ثانيًا - جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيان إجمالى مساحة الدور الأرضى (F.P) م2 النسبة من مساحة المشروع
سكنى 2427.00 11.56
تجارى 705.00 3.35
غرف الأمن F.P 18.00 0.09
الإجمالى 3150.00 15.00
ثالثَا - الاشتراطات البنائية لأراضى الخدمات بالمشروع :
1 - الأراضى المخصصة للخدمات التجارية بمساحة 2502.00م2 أى ما يعادل 0.6 فدان وتمثل نسبة 11.91٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 705.00م2 بما يعادل 0.17 فدان وتمثل نسبة 3.35 ٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 18.00 م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة 0.09٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع .
البيان المساحة إجمالى مساحة الدور الأرضى (F.P) م2 الاشتراطات البنائية ملاحظات
م2 فدان النسبة البنائية الردود الارتفاع
تجارى 2502.00 0.6 705.00 28.18٪ 6م من جميع الجهات أرضى + أول
غرف الأمن F.P - - 18.00 - أرضى فقط بحد أقصى 9م2 للغرفة
الإجمالى 2520.00 723.00
الاشتراطات البنائية لأراضى الخدمات :
(أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على قطعة الأرض التجارى عن 30٪ من إجمالى مساحة القطعة وعلى مستوى المشروع بالكامل عن 15٪ من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) يلتزم المخصص له الأرض بسداد العلاوة المستحقة لإضافة نشاط تجارى بقطعة الأرض وتخديمه من الخارج قبل استصدار التراخيص للنشاط التجارى من قبل جهاز المدينة .
(ج) لا يقل الردود عن 6م من جميع الجهات داخل قطعة أرض التجارى .
(د) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لاتزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(ه) الارتفاع المسموح به لأرض التجارى أرضى + أول فقط وبما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة .
(و ) يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن 20٪ كالتالى (10٪ مغلق ، 10٪ مظلات) وذلك من مسطح الدور الأرضى وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 2 بتاريخ 8/ 3/ 2017 ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة بالمنطقة .
(ز ) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات .
(ح) الالتزام بترك ممر بعرض لا يقل عن 6م بين أرض الإسكان وأرض الخدمات .
(ط) الالتزام بترك بقيود الارتفاع المسموحة من القوات المسلحة بالمنطقة .

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى ( بدروم + أرضى + أول ) لكامل المشروع ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم على أن يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات .
2 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد عن (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- الكثافة السكانية المسموح بها لا تزيد عن 45 شخص / فدان .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من المسطح المسموح بالدور الأرضى طبقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
7- يتولى السيد / وائل حسن عبد المنعم مخلص ، على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
8- يلتزم مالك المشروع بسداد العلاوة المستحقة نتيجة إضافة نشاط تجارى بقطعة الأرض وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية طبقًا لما يتم تحديده من اللجان المختصة وقبل استصدار تراخيص البناء من جهاز المدينة .
9- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
10- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخليه بالطرق الرئيسية.
11- يلتزم مالك المشروع بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
12- يتولى مالك المشروع اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
13- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميمات ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
14- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7 ، 8 ، 9) .
15- يلتزم مالك المشروع بتقديم البرنامج الزمنى لاعتماده من جهاز المدينة ، ويتم التنفيذ خلال المهل الممنوحة للمشروع وطبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد .
16- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
17- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات للوحدات والأراضى السكنية بالمشروع طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته داخل أرض المشروع .
18- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ١٢٩ لسنة ٢٠١٩
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثان المالك / وائل حسن عبد المنعم مخلص