ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ٢٠٠٤ ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٤۲۹۱ لسنة ۲۰۰٤ بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية الصادر بتاريخ 9/ 8/ 2004 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة ٢٠٠٤ بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۹٤٣٩ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تحديد اختصاصات قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9159 لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة ؛
وعلى كتابى السيد القاضى رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية المؤرخين 2/ 1/ 2024 ، 3/ 4/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 3/ 1/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة المؤرخ 1/ 4/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تنقل مقار انعقاد جلسات محاكم أسرة أقسام أول ، ثان ، ثالث ، مركز الإسماعيلية ومكتبى تسوية المنازعات الأسرية ومكتبى المساعدة القانونية، من المقر الحالى الكائن بمجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم - محافظة الإسماعيلية ، إلى المقر الجديد الكائن بالطابقين الأرضى والأول علوى - بمبنى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية - منطقة الحرفى – الشيخ زايد - محافظة الإسماعيلية .
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من شهر مايو 2024
تحريرًا فى 15/ 4/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان