ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 16/ 1/ 2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة/ سحر محمود عبد الرحمن عياد لقطعة الأرض رقم 57 أ/ 2 بمساحة 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنی ، بمقابل نقدى 25٪ ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 16/ 1/ 2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ محمود عبد الرحمن عياد لقطعة الأرض رقم 57 ب/ 1 بمساحة 4.998 فدان الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنی ، بمقابل نقدى 25٪ ؛
وعلى ملحق عقد الضم المبرم بتاريخ 2/ 1/ 2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة/ سحر محمود عبد الرحمن عياد وورثة المرحوم / محمود عبد الرحمن عياد وهم : وفائى محمود عبد الرحمن عياد / وفاء محمود عبد الرحمن عياد / مها محمود عبد الرحمن عياد / ديانا محمود عبد الرحمن عياد / سحر محمود عبد الرحمن عياد بضم قطعتى الأرض رقمى 57 أ/ 2 و 57ب/ 1 بمساحة 10 أفدنة الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنی ، بمقابل نقدى 25٪ ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص لهم قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 45438 بتاريخ 12/ 3/ 2023 المرفق به لوحات المشروع والمستندات والتعهدات المطلوبة لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 49482 بتاريخ 17/ 5/ 2023 المرفق به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع وكامل موقف أرض المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع عاليه الواردة
برقم 414189 بتاريخ 16/ 7/ 2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة من المخصص لهم قطعة الأرض ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع والمعتمد بتاريخ 12/ 9/ 2023 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيدة/ سحر محمود عبد الرحمن عياد وورثة المرحوم / محمود عبد الرحمن عياد وهم : وفائى محمود عبد الرحمن عياد / وفاء محمود عبد الرحمن عياد / مها محمود عبد الرحمن عياد / ديانا محمود عبد الرحمن عياد / سحر محمود عبد الرحمن عياد باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 57 أ/ 2 ، 57 ب/ 1 بمساحة 41999.82م2 الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر يمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكنى بمقابل نقدى 25٪ ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 1/ 11/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لهيئة المجتمعات الجديدة رقم 387 بتاريخ 8/ 11/ 2023 ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الوارد إلى مكتب السيد المستشار القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برقم 1026 بتاريخ 22/ 11/ 2023 والمتضمن بأن العقدين الخاصين بالقطعتين رقمى 57 أ/ 2 ، 57 ب/ 1 تم تحريرهما بتاريخ 16/ 1/ 2023 ، والتاريخ المذكور بملحق العقد هو خطأ مادى ولا يوجد تعاقد بذات التاريخ يخص القطعتين المشار إليهما ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 57 أ/ 2 ، 57 ب/ 1 بمساحة 41999.82م2 الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ سحر محمود عبد الرحمن عياد وورثة المرحوم / محمود عبد الرحمن عياد وهم : وفائى محمود عبد الرحمن عياد / وفاء محمود عبد الرحمن عياد / مها محمود عبد الرحمن عياد / ديانا محمود عبد الرحمن عياد / سحر محمود عبد الرحمن عياد لإقامة نشاط سكنى بمقابل نقدى 25٪ ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقدين المبرمين بتاريخ 16/ 1/ 2022 وملحقهما المبرم بتاريخ 2/ 1/ 2023 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


يلتزم المخصص لهم باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص لهم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.

مادة رقم 4


يلتزم المخصص لهم بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص لهم بتنفيذ البرنامج الزمنى المعتمد للمشروع .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص لهم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 7


يلتزم المخصص لهم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص لهم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛

مادة رقم 9


يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص لهم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 12


يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 13


يلتزم المخصص لهم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 14


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 29/ 11/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع لقطعة الأرض رقم (57 أ/ 2 ، 57 ب/ ا) بمساحة (41999.82)
بما يعادل 10 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة ورثة المرحوم / محمود عبد الرحمن عياد - السيدة/ سحر محمود عبد الرحمن عياد ، لإقامة نشاط سكنى بمقابل نقدى 25٪ وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتهم بتاريخ 16/ 1/ 2022 وعقد الضم للعقدين الصادر بتاريخ 2/ 1/ 2023
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 41999.82م2 أى ما يعادل 10 أفدنة .
مكونات المشروع :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 6015م2 بما يعادل 1.43222 فدان وتمثل نسبة (14.32٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
1- الأراضى المخصصة للبوابات وغرف الأمن (F.P) بمساحة 12م2 أى ما يعادل 0.003 فدان وتمثل نسبة (0.03٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 3750م2 أى ما يعادل 0.893 فدان وتمثل نسبة (8.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 11567.7م2 أى ما يعادل 2.754 فدان وتمثل نسبة (27.54٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 5670.12م2 أى ما يعادل 1.350 فدان وتمثل نسبة (13.50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 6015م2 بما يعادل 1.43222 فدان وتمثل نسبة (14.32٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى (م2) النسبة البنائية النموذج عدد الوحدات بالمبنى الارتفاع
1 353.2 100.25 28.3٪ فيلا 1 بدروم + أرضى +أول + غرفة سطح بدروم + أرضى +أول + غرفة سطح
2 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
3 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
4 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
5 337 100.25 29.6٪ فيلا 1
6 344.6 100.25 29.1٪ فيلا 1
7 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
8 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
9 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
10 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
11 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
12 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
13 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
14 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
15 353.2 100.25 28.3٪ فيلا 1
16 353.2 100.25 28.3٪ فيلا 1
17 350.7 100.25 28.5٪ فيلا 1
18 350.7 100.25 28.5٪ فيلا 1
19 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
20 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
21 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
22 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
23 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
24 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
25 344.5 100.25 29.1٪ فيلا 1
26 337.7 100.25 29.6٪ فيلا 1
27 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
28 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
29 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
30 353.2 100.25 28.3٪ فيلا 1
31 342.6 100.25 29.2٪ فيلا 1
32 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
33 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
34 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
35 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
36 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
37 353.2 100.25 28.3٪ فيلا 1
38 353.2 100.25 28.3٪ فيلا 1
39 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
40 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
41 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
42 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
43 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
44 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
45 342.6 100.25 29.2٪ فيلا 1
46 345.4 100.25 29.02٪ فيلا 1
47 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
48 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
49 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
50 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
51 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
52 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
53 353.2 100.25 28.3٪ فيلا 1
54 353.2 100.25 28.3٪ فيلا 1
55 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
56 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
57 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
58 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
59 350.8 100.25 28.5٪ فيلا 1
60 345.4 100.25 29.02٪ فيلا 1
الإجمالى 21000.00 6015
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان) .
(ب) لا تتعدى المساحة المبنية بالدور الأرضى F.P داخل قطعة الأرض 40٪ للفيلات المنفصلة و 45٪ للفيلات المتصلة وشبه المتصلة و 45٪ للنموذج السكنى وبما لا يتجاوز فى الإجمالى 15٪ من إجمالى المشروع .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول + غرف سطح وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة للمنطقة .
(د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم (104)
من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(ه) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ز) الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى وفى حال واجهة القطعة أقل من 22.5م يمكن أن يصل الردود الجانبى إلى 2.5م .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها بالهيئة .
(ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 26 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع
الإسكان F.P 6015 14.32٪
البوابات وغرف الأمن F.P 12 0.03٪
الإجمالى 6027 14.35٪

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول + غرف السطح) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ، ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات والمصرح بها بالهيئة .
2- يلتزم الملاك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى السادة ورثة المرحوم / محمود عبد الرحمن عياد - السيدة / سحر محمود عبد الرحمن عياد على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم الملاك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى السادة ورثة المرحوم / محمود عبد الرحمن عياد - السيدة / سحر محمود عبد الرحمن عياد على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى السادة ورثة المرحوم / محمود عبد الرحمن عياد - السيدة / سحر محمود عبد الرحمن عياد على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- تلتزم السادة ورثة المرحوم / محمود عبد الرحمن عياد - السيدة / سحر محمود عبد الرحمن عياد بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى السادة ورثة المرحوم / محمود عبد الرحمن عياد - السيدة / سحر محمود عبد الرحمن عياد باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى السادة ورثة المرحوم / محمود عبد الرحمن عياد - السيدة / سحر محمود عبد الرحمن عياد على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- يلتزم السادة ورثة المرحوم / محمود عبد الرحمن عياد - السيدة / سحر محمود عبد الرحمن عياد بالبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
15- يلتزم الملاك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة
بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ ورثة المرحوم / محمود عبد الرحمن عياد والسيدة / سحر محمود عبد الرحمن عياد