ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر ، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 30/ 12/ 2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد / رشاد حسن خليل الشرقاوى لقطعة الأرض رقم 5 بمساحة 10 فدان بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم 25 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ،
مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنى بمقابل عينى ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص لها قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 427501 بتاريخ 29/ 12/ 2022 لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم 7738 بتاريخ 15/ 2/ 2023 لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المرفق به اللوحات النهائية للمشروع للمراجعة والتوقيع على والإفادة بموقف قطعة الأرض عاليه ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 47099 بتاريخ 5/ 4/ 2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الوارد برقم 413746 بتاريخ 10/ 7/ 2023 ؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المعتمد بتاريخ 12/ 9/ 2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من وكيل السيد / رشاد حسن خليل الشرقاوى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 5 بمساحة 10 فدان بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم 25 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لاقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/ 11/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى الماثل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 5 بمساحة 10 فدان بما يعادل 42000م2 إثنان وأربعون ألف متر مربع الواقعة بالحوض رقم 25 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد / رشاد حسن خليل الشرقاوى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 30/ 12/ 2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


يلتزم المخصص له باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص له بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية على النحو الوارد بالمادة 11 من عقد التخصيص المؤرخ 30/ 12/ 2021

مادة رقم 6


يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 7


يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 12


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 13


يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 14


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 11/ 12/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) الواقعة بالحوض رقم (25) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، بمساحة (10) فدان بما يعادل (42000م2) والمخصصة للسيد / رشاد حسن خليل الشرقاوى لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 30/ 12/ 2021
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 42000م2 أى ما يعادل 10 فدان .
مكونات المشروع :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 2986.5م2 أى ما يعادل 0.711 فدان وتمثل نسبة (7.11٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1080م2 بما يعادل 0.257 فدان وتمثل نسبة 2.57٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة لغرف الأمن بمساحة 8م2 F.P أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.02٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاه بمساحة 23400.81م2 أى ما يعادل 5.571 فدان وتمثل نسبة (55.71٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 7945.19م2 أى ما يعادل 1.892 فدان وتمثل نسبة (18.92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 7659.5م2 أى ما يعادل 1.824 فدان وتمثل نسبة (18.24٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 2986.5م2 أى ما يعادل 0.711 فدان وتمثل نسبة (7.11٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1080م2 بما يعادل 0.257 فدان وتمثل نسبة (2.57٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P (م2) النسبة البنائية لقطعة الأرض (٪) النموذج عدد الوحدات الارتفاع المسموح به
1 658 260 39.51 فيلات شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
2 658 260 39.51 2
3 658 260 39.51 2
4 1012.5 300 29.63 فيلا منفصلة 1
الإجمالى 2986.5 1080 - 7
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ) نسبة الأراضى الإسكان لا تزيد عن 50٪ من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان أرضى + أول وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(د) لا تتعدى المساحة المبنية بالدور الأرضى داخل قطعة الأرض 40٪ للفيلات المنفصلة و 45٪ للفيلات المتصلة وشبة المتصلة وبما لا يتجاوز فى الإجمالى 15٪ من إجمالى مساحة قطعة الأرض .
(ه) يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بالسطح (٢٥٪ من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم ( ١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(و) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على (٢٥٠م) مقاسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك عن ٢٥٠م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6 م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على (١٥٠م) وطبقًا لقانون البناء الصادربرقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
(ز) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ح) الردود: 4م أمامى ، 3م جانبى ، 6م خلفى داخل قطع الأراضى السكنية وفى حالة واجهة القطعة أقل من 22.5م فيمكن أن يصبح الردود الجانبى 2.5 فقط .
(ط) يسمح بإقامة بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها بالهيئة (جراجات انتظار سيارات) .
(ى) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ك) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ل) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(م) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخص / فدان - والكثافة السكانية المحققة 4 شخص / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
الاستعمال المساحة المبنية (FP) م2 النسبة المئوية المستغلة بالمشروع
سكنى 1080 2.57٪
عدد 2 غرفة أمن 8 0.02٪
الإجمالى 1088 2.59٪
المفوض عنه بالتوكيل
الاسم / رشاد حسن خليل الشرقاوى

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية ( أرضى + أول ) ويسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) .
2- يلتزم السيد / رشاد حسن خليل الشرقاوى بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3 - النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- غرف مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (٢٥٪) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى السيد / رشاد حسن خليل الشرقاوى على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6 ، 7 ، 8) .
12- يلتزم المالك بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
13- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
14 - يلتزم المالك بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
15- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ١٢٩ لسنة ٢٠١٩
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ المفوض عنه بالتوكيل
السيد / رشاد حسن خليل الشرقاوى