ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 22/ 6/ 2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ عادل سيد محمود مرعى لقطعة الأرض رقم 9 أ/ 1 بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م۲ الواقعة بالحوض رقم 49 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنی بمقابل عينى تنازل عن 50٪ ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1045 الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 9 أ/ 1 بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م۲ الواقعة بالحوض رقم 49 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر تنازل عن 50٪ ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 410151 بتاريخ 28/ 5/ 2023 لاستصدار هذا القرار مرفقًا به المستندات اللازمة لذلك ؛
وعلى كتاب وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 414338 بتاريخ 17/ 7/ 2023 المرفق به اللوحات النهائية المعدلة للمشروع للمراجعة والاعتماد ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 418380 بتاريخ 31/ 8/ 2023 المرفق به اللوحات النهائية المعدلة للمشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار هذا القرار الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 421782 بتاريخ 2/ 10/ 2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من وكيل السيد/ عادل سيد محمود مرعى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 9 أ/ 1 بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم 49 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر تنازل عن 50٪ السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 1045 الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2022 ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/ 12/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 9 أ/ 1 بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع الواقعة بالحوض رقم 49 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ عادل سيد محمود مرعى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى تنازل عن 50٪ السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 1045 الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2022 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 22/ 6/ 2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم تعارض التعديلات محل الاعتماد مع العقود المبرمة بينه وبين المالكين/ القاطنين لوحدات المشروع ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يعتبر القرار الماثل كأن لم يكن .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 7


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص له قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 12


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 13


يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 14


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 17/ 12/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط


الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9 أ/ 1) الواقعة بالحوض رقم (49) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 والمخصصة للسيد/ عادل سيد محمود مرعى لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى (تنازل عن 50٪) وفقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 22/ 6/ 2021
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للإستعمال السكنى بمساحة 4779.89م2 أى ما يعادل 1.138 فدان وتمثل نسبة (45.522٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1566م2 بما يعادل 0.373 فدان وتمثل نسبة (14.91٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للبوابات وغرف الأمن بمساحة 9م2 F.P أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.086٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للمسطحات الخضراء بمساحة 92.08م2 أى ما يعادل 0.022 فدان وتمثل نسبة (0.88٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 1915.49م2 أى ما يعادل 0.456 فدان وتمثل نسبة (18.242٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 3703.54م2 أى ما يعادل 0.882 فدان وتمثل نسبة (35.27٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً- المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 4779.89م2 أى ما يعادل 1.138 فدان وتمثل نسبة (45.522٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1566م2 بما يعادل 0.373 فدان وتمثل نسبة (14.91٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية لقطعة الأرض (٪) النموذج عدد الوحدات الارتفاع ملاحظات
1 511.69م2 170.00م2 33.22٪ فيلات شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
2 460.07 م2 180.00 م2 39.12٪ فيلات شبه متصلة 2
3 511.68 م2 170.00 م2 33.22٪ فيلات شبه متصلة 2
4 730.62 م2 300.00 م2 41.06٪ فيلات متصلة 3
5 753.56 م2 300.00 م2 39.81٪ فيلات متصلة 3
6 824.88 م2 231.00 م2 28.00٪ فيلات متصلة 3
7 987.39 م2 215.00 م2 21.77٪ فيلات منفصلة 1 قائم
الإجمالى 4779.89 م2 1566 م2 16
المبنى القائم بالقطعة رقم (7) خارج حدود الاعتماد لحين نهو إجراءات جدية التصالح طبقًا للطلب المقدم برقم (865087) وإيصال الاستلام رقم (55618) .
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) نسبة أراضى الإسكان لا تزيد عن (50٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(د) لا تتعدى المساحة المبنية بالدور الأرضى داخل قطعة الأرض (40٪) للفيلات المنفصلة و(45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة وبما لا يتجاوز فى الإجمالى (15٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض .
(ھ) يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بالسطح (25٪ من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(و) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(ز) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ﺣ) الردود :
4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى داخل قطع الأراضى السكنية وفى حالة واجهة القطعة أقل من 22.
5م فيمكن أن يصبح الردود الجانبى 2.5م فقط .
(ط) يسمح بإقامة بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها بالهيئة (جراجات انتظار سيارات) .
(ى) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ك) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ل) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(م) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخص / فدان - والكثافة السكانية المحققة 28 شخص / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
النمط إجمالى المساحة (متر مربع) النسبة البنائية F.P الارتفاع
سكنى 1566 15٪
إجمالى مساحة الأرضى = 2.5 فدان 10500م2
النسبة البنائية = 15٪ = 1575.0م2
البوابات وغرف الأمن 9.00
الإجمالى 575.00

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية (أرضى + أول) ويسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة ويسمح بإقامة البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) .
٢- يلتزم السيد / عادل سيد محمود مرعى بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد عن (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- غرف مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية :
هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى المالك على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يتولى المالك السماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- يلتزم المالك بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
13- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
14- يلتزم المالك بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
15- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات
د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ مفوضًا عن المالك
شريف جمعة محمد عبد الجواد