ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى ما عرضه وزير النقل وما ورد من وزارة الداخلية وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها هلاك المفقودين ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتبر ميتًا فى حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه المفقودين فى حادث غرق السفينة Rovana/ Raptor قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية بتاريخ 26/ 11/ 2023 والمسجلة برقم تعريفى IMO no: 8212350 وترفع علم جزر القمر ، والمبينة أسماؤهم بالكشف المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 ه الموافق 21 مايو سنة 2024 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى